نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٣٩ - شروط لباس المصلّي
أن يؤدّي شيئاً منها أو عرف بنجاسته أثناء الصلاة وشكّ في تنجّسه في هذا الوقت أو قبله، فإن كان تطهيره أو تبديله أو نزعه لا يستوجب الإخلال بالصلاة ويمكنه نزعه، يجب أن يطهّره أو يبدّله أو ينزعه إن كانت عورته مستورة بشيء آخر ويكمّل صلاته، أمّا إذا لم يستر عورته شيء آخر ولم يمكنه تطهيره أو تبديله يجب أن ينزعه ويكمل صلاته طبق ما تقدّم في حكم العاري والأحوط أن يقضي هذه الصلاة، بثوب وبدن طاهرين وأمّا إذا كان التطهير أو التبديل يوجب الإخلال بالصلاة ولم يمكنه نزعه لبرد ونحوه يجب عليه أن يتمّ الصلاة بهذه الحال وهي صحيحة.
«مسألة ٨٣٤» إذا شرع بالصلاة في ضيق الوقت وتنجّس بدنه أثناءها والتفت إلى ذلك قبل أن يؤدّي شيئاً منها بالنجاسة أو عرف أثناء صلاته بتنجّس بدنه وشكّ في أنّه تنجّس في هذا الوقت أو قبله ولم يكن تطهير بدنه يستوجب الإخلال بالصلاة، يجب عليه تطهيره، وإن كان التطهير يستوجب الإخلال يجب أن يتمّها بهذا الحال وهي صحيحة.
«مسألة ٨٣٥» من شكّ في طهارة بدنه أو ثوبه، فإن لم يكن على يقين سابق بنجاسته، يجب عليه الفحص فإن لم يعثر على شيء وعرف بعد الصلاة أنّه كان متنجّساً فصلاته صحيحة، وإن لم يفحص قبل الصلاة فالأحوط أن يعيد صلاته أو يقضيها إن مضى وقتها، وإن كان قبل الشكّ على يقين بنجاسة بدنه أو ثوبه ثمّ شكّ في ذلك وعرف بعد الصلاة أنّه كان متنجّساً، فالأحوط إعادة الصلاة إن كان داخل الوقت أو قضاؤها إن كان خارج الوقت، سواء فحص قبل الصلاة أم لا.
«مسألة ٨٣٦» إذا طهّر ثوبه وتيقّن أو اطمأنّ بطهارته وبعد أن صلّى به عرف بأنّه لم يطهر، فالأحوط أن يعيد صلاته أو يقضيها إن مضى وقتها.
«مسألة ٨٣٧» إذا رأى دماً على بدنه أو ثوبه وتيقّن أنّه من الدماء غير النجسة كما لو تيقّن بأنّه دم بعوضة وصلّى ثمّ عرف بعد الصلاة بأنّه من الدماء التي لا تصحّ الصلاة فيها، فالأحوط أن يعيد صلاته أو يقضيها إن مضى وقتها.