نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٨٧ - أحكام التحريم بسبب الرضاع
الأوّل: نفس المرأة التي أرضعت وتسمّى ب «الامّ الرضاعيّة».
الثاني: زوج المرأة المرضعة وصاحب اللبن الذي أرضعته الطفل ويسمّى هذا الرجل ب «الأب الرضاعي».
الثالث: أبوا المرضعة وإن علوا وإن كانوا رضاعيّين.
الرابع: أولاد المرضعة، سواء كانت ولادتهم قبل الرضاعة أو بعدها.
الخامس: أولاد أولاد المرضعة وإن نزلوا وإن كانوا من أولاد أولادها بالرضاعة.
السادس: إخوة وأخوات المرضعة وإن كانوا رضاعيّين.
السابع: أعمام وعمّات المرضعة وإن كانوا رضاعيّين.
الثامن: أخوال وخالات المرضعة وإن كانوا رضاعيّين.
التاسع: أولاد زوجها الذي أرضعت من لبنه وإن نزلوا وإن كانوا أولاده من الرضاعة.
العاشر: آباء وامّهات الزوج صاحب اللبن وإن علوا.
الحادي عشر: إخوة وأخوات الزوج الذي له اللبن وإن كانوا رضاعيّين.
الثاني عشر: أعمام وعمّات وأخوال وخالات الزوج الذي له اللبن وإن علوا وإن كانوا رضاعيّين.
بالإضافة إلى آخرين سيأتي ذكرهم في المسائل الآتية.
«مسألة ٢٩٣٥» يستحبّ منع النساء من الإرضاع لأيّ طفل لأنّه يمكن أن ينسى من أرضعته ثمّ يتزوّج شخصان مع أنّهما محرمين بالرضاع أو يبطل زواج بعض الأفراد بسبب ذلك، ولذا يجب التعرّف على مسائل الرضاع بصورة كاملة قبل الإقدام عليه.
«مسألة ٢٩٣٦» إذا قال رجل قبل العقد على امرأة أنّها محرّمة عليه بسبب الرضاع كأن قال: «رضعت من لبن امّها» فإن أمكن تصديقه لا يجوز تزويجه بتلك المرأة، ولو قال ذلك بعد العقد وصدّقت المرأة كلامه فالعقد باطل، فإن لم يكن الزوج قد دخل بها أو دخل بها وهي تعلم بأنّها محرّمة عليه حين الدخول فلا مهر لها، ولو علمت الحرمة بعد الدخول فيجب على الزوج أن يدفع لها مهر أمثالها.