نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٥٧ - الأذان والإقامة
الفاصلة وعدم سقوط الأذان عن الصلاة الثانية، وكذلك يسقط الأذان عن صلاة العصر يوم الجمعة إذا صلّيت مباشرة بعد صلاة الجمعة.
«مسألة ٩٤٦» إذا اذّن واقيم لصلاة الجماعة فلا ينبغي لمن يصلّي في تلك الجماعة أن يؤذّن أو يقيم.
«مسألة ٩٤٧» إذا ذهب إلى مكان للصلاة وكان هناك صلاة جماعة ولكن لم يصلّ معهم أو وجد الصلاة قد انتهت، فإن لم تختلّ الصفوف ولم يتفرّق المصلّون فالأحوط وجوباً إن أراد الصلاة فرادى أو جماعة أن لا يؤذّن ولا يقيم لصلاته مع تحقّق شروط ثلاثة، هي:
الأوّل: أن تكون الصلاة قد اذّن واقيم لها.
الثاني: أن لا تكون صلاة الجماعة باطلة.
الثالث: أن تكون صلاته وصلاة الجماعة في مكان واحد، فإن كانت الجماعة داخل المسجد وأراد أن يصلّي على سطح المسجد مثلًا، فيستحبّ له أن يؤذّن ويقيم.
«مسألة ٩٤٨» إذا شكّ في الشرط الثاني من شروط المسألة السابقة أي شكّ في صحّة صلاة الجماعة، سقط عنه الأذان والإقامة، ولكن إذا شكّ في الشرطين الآخرين يمكنه الأذان والإقامة برجاء المطلوبيّة.
«مسألة ٩٤٩» يستحبّ لمن يسمع أذان المؤذّن أن يردّده معه، وينوي عند ترديد مقاطع الإقامة الذكر المطلق ولا ينوي الإقامة، ويأتي ب «حيّ على الصلاة» إلى «حيّ على خير العمل» برجاء المطلوبيّة.
«مسألة ٩٥٠» يجوز لمن يسمع أذان شخص آخر وإقامته- سواء ردّدهما معه أم لا- أن يصلّي صلاته بلا أذان وإقامة إذا لم يكن بينهما وبين صلاته التي يريد أن يصلّيها فاصل كبير.
«مسألة ٩٥١» إذا استمع الرجل إلى أذان المرأة، لم يسقط عنه الأذان، سواء كان السماع بنيّة التلذّذ أم لا.