نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٥٨ - الأذان والإقامة
«مسألة ٩٥٢» ينبغي أن يؤذّن ويقيم لصلاة الجماعة رجل، ولكن إذا صلّت المرأة في جماعة الرجال المحارم فأذّنت، أجزأ أذانها وإن كان الأحوط استحباباً عدم الاكتفاء به.
«مسألة ٩٥٣» يجب أن تكون الإقامة بعد الأذان ولا تصحّ إذا اتي بها قبل الأذان.
«مسألة ٩٥٤» إذا أتى بمقاطع الأذان والإقامة بلا ترتيب كأن يقول: «حيّ على الفلاح» قبل «حيّ على الصلاة»، يجب أن يعيد من المحلّ الذي أخلّ فيه بالترتيب.
«مسألة ٩٥٥» يجب أن لا يفصل بين الأذان والإقامة فاصل كبير، وإذا فصل بينهما بفاصل بحيث لا يعدّ ذلك الأذان لهذه الإقامة، يستحبّ له إعادتهما، وكذا الحكم إذا فصل بين الأذان والإقامة والصلاة بحيث لا يعدّ أذان وإقامة لهذه الصلاة، فيستحبّ أن يعيدهما للصلاة.
«مسألة ٩٥٦» يجب أن يكون الأذان والإقامة باللغة العربيّة الصحيحة، فإذا أدّاهما بالعربيّة الملحونة أو استبدل حرفاً بحرف أو أتى بترجمتهما مثلًا، فلا يصحّا.
«مسألة ٩٥٧» يجب أن يكون الإتيان بالأذان والإقامة بعد دخول وقت الصلاة، فلو أتى بهما قبل الوقت عمداً أو نسياناً بطلا.
«مسألة ٩٥٨» إذا شكّ قبل الإقامة أنّه أتى بالأذان أم لا، أتى به؛ نعم إذا شكّ في الإتيان به بعد أن شرع بالإقامة فلا يلزمه الإتيان به.
«مسألة ٩٥٩» إذا شكّ أثناء الأذان أو الإقامة في الإتيان بمقطع منه قبل الشروع بالمقطع اللاحق، لزم الإتيان به، وإن شكّ أثناء الإتيان بالمقطع في إتيانه بالمقطع السابق، فالأحوط الإتيان به.
«مسألة ٩٦٠» يستحبّ للإنسان حال الأذان أن يستقبل القبلة وأن يكون على وضوء أو غسل وأن يضع يديه على اذنيه ويرفع صوته ويمدّه وأن يفصل قليلًا بين جمل الأذان وأن لا يتكلّم أثناءه.
«مسألة ٩٦١» يلزم على الإنسان عند الإقامة أن يكون على طهارة وأن يؤدّيها وهو قائم.
«مسألة ٩٦٢» يستحبّ أن يكون بدن الإنسان مستقرّاً حال الإقامة وأن يؤدّيها