نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١١٥ - مسوّغات التيمّم
لا يجد ماءً آخر، يحرم عليه إراقته بعد دخول وقت الصلاة، بل لا يريقه قبل دخول وقت الصلاة أيضاً على الأحوط وجوباً.
«مسألة ٦٩٧» من علم أنّه إذا أبطل وضوءه أو أراق ما عنده من الماء لا يجد ماءً، فإن أبطل وضوءه أو أراق الماء فقد عصى إلّاأنّ صلاته بالتيمّم صحيحة وإن كان الأحوط استحباباً قضاءها.
* الثاني: عدم الوصول إلى الماء لشيخوخته أو خوفه من سارق وأمثالهما أو لعدم وجود ما يستخرج به الماء من البئر.
«مسألة ٦٩٨» إذا توقّف استخراج الماء من البئر على شراء دلو أو حبل وأمثال ذلك أو استئجارها، وجب عليه ذلك وإن كانت قيمتها مضاعفة وكذلك إذا بيع الماء بأسعار مضاعفة وجب شراؤه أيضاً، ولكن إذا استوجب تهيئتها صرف مال بمقدار يضرّ بحاله أو يكون شاقّاً عليه فلا يجب عليه ذلك.
«مسألة ٦٩٩» إذا اضطرّ إلى الاقتراض لأجل تهيئة الماء وجب عليه الاقتراض إلّا إذا علم أو ظنّ بأنّه لا يستطيع الأداء فلا يجب عليه الاقتراض بل ينبغي له عدم الاقتراض.
«مسألة ٧٠٠» يجب حفر البئر للحصول على الماء إن لم يكن شاقّاً.
«مسألة ٧٠١» إذا وهبه شخص مقداراً من الماء دون مَنّ أو ذلّة وجب عليه القبول.
* الثالث: إذا خاف على حياته من استعمال الماء أو خاف أن يسبّب له مرضاً أو عارضاً آخر أو أن يطول مرضه أو يشتدّ أو يصعب علاجه، يجب عليه أن يتيمّم، ولكن إذا كان الماء الحارّ غير مضرّ به وجب أن يتوضّأ أو يغتسل بالماء الحارّ.
«مسألة ٧٠٢» لا يشترط أن يحصل له اليقين بأنّ استعمال الماء مضرّ به بل إذا احتمل الضرر وكان احتماله منطقيّاً في نظر الناس وحصل له من ذلك الاحتمال خوف، فعنده يجب عليه التيمّم.
«مسألة ٧٠٣» إذا تيمّم لتيقّنه بالضرر أو الخوف منه وعلم قبل الصلاة أنّ الماء لم يكن