نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١١٦ - مسوّغات التيمّم
مضرّاً له فتيمّمه باطل، وإذا علم بعد الصلاة فالأحوط وجوباً بطلان صلاته.
«مسألة ٧٠٤» من لا يعلم بأنّ الماء يضرّه وعلم بعد الغسل أو الوضوء بأنّ الماء مضرّ به بمقدار يحرّمه الشارع، فوضوؤه أو غسله باطلان احتياطاً، وإن لم يكن الضرر بهذا المقدار فوضوؤه أو غسله صحيح.
* الرابع: إذا خاف من استعمال الماء في الوضوء أو الغسل الموت عطشاً أو المرض أو العطش الذي يشقّ تحمّله على نفسه أو زوجته أو أولاده أو رفقائه ومن يرتبط به كالخدم، يجب عليه أن يتيمّم بدل الغسل أو الوضوء، وكذلك إذا خاف التلف عطشاً على حيوان لا يذبح للأكل عادة كالفرس والبغل، فيجب أن يسقيه الماء ويتيمّم، وكذلك النفس التي يجب حفظها عن التلف أو التي لا يجب قتلها فعلًا يجب إعطاؤها الماء إن كان عطشها بدرجة إن لم تعط الماء تتلف.
«مسألة ٧٠٥» إذا كان عنده مضافاً للماء الطاهر الذي يريده للوضوء أو الغسل ماء آخر إلّاأنّه نجس يكفي شربه وشرب من يرتبط به، يجب عليه أن يحتفظ بالماء الطاهر للشرب ويتيمّم للصلاة؛ نعم إذا كان الماء لسقي حيوانه يجب أن يسقيه من الماء النجس ويتوضّأ أو يغتسل بالماء الطاهر.
* الخامس: من كان بدنه أو لباسه متنجّساً وكان الماء قليلًا لا يكفي لوضوئه أو غسله وتطهير بدنه أو لباسه معاً، فإن استطاع أن يجمع غسالة الوضوء أو الغسل ويطهّر بها لباسه أو بدنه وجب عليه ذلك وإلّا فالأحوط وجوباً أن يطهّر بدنه أو لباسه ويتيمّم للصلاة إلّاإذا لم يكن عنده ما يتيمّم به فيجب عليه استعمال الماء في الوضوء أو الغسل.
* السادس: إذا لم يكن عنده ماء أو إناء غير ما يحرم استعماله كالماء أو الإناء المغصوبين، فيجب عليه أن يتيمّم بدل الوضوء أو الغسل.
* السابع: إذا كان وقت الصلاة ضيّقاً بحيث إذا توضّأ أو اغتسل أمكنه أداء أقلّ من ركعة من الصلاة داخل الوقت، فيجب حينئذٍ التيمّم. وأمّا إذا أمكن أداء ركعة أو أكثر داخل الوقت ويقع جزء من الصلاة خارج الوقت، فالظاهر أنّه مخيّر بين التيمّم والوضوء وإن