نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٦٢ - ٣- القيام
«مسألة ٩٨٢» يجب أن يقف المصلّي قليلًا قبل أداء تكبيرة الإحرام وبعدها حتّى يتيقّن أنّه أدّى التكبير حال القيام.
«مسألة ٩٨٣» إذا نسي الركوع وجلس بعد قراءة الحمد والسورة ثمّ تذكّر أنّه لم يركع، يجب عليه أن يقوم ثمّ يركع، ولو قام منحنياً حتّى وصل حدّ الركوع ولم يقف قبله، فصلاته باطلة لأنّه لم يأت بالقيام المتّصل بالركوع.
«مسألة ٩٨٤» لا ينبغي حال القيام أن يحرّك بدنه أو ينحني إلى جهة والأحوط وجوباً أن لا يتّكئ على شيء أيضاً إلّاإذا كان مضطرّاً ولا إشكال في تحريك الرجلين أثناء الانحناء للركوع.
«مسألة ٩٨٥» إذا حرّك بدنه حال القيام نسياناً أو انحنى إلى جانب أو اتّكأ على شيء، فلا إشكال في ذلك ولكنّه إذا انحنى إلى جانب نسياناً في القيام حال تكبيرة الإحرام والقيام المتّصل بالركوع، فالأحوط وجوباً أن يكمّل صلاته ثمّ يعيدها.
«مسألة ٩٨٦» الأحوط أن تكون القدمان معاً على الأرض حال القيام ولكن لا يلزم أن يكون ثقل البدن على كلتيهما، فلا إشكال في جعله على قدم واحدة.
«مسألة ٩٨٧» الذي يستطيع القيام بشكل صحيح، إذا وقف منفرج الرجلين بصورة غير متعارفة فصلاته باطلة.
«مسألة ٩٨٨» إذا أراد المصلّي أن يتقدّم قليلًا أو يتأخّر أو يحرّك بدنه إلى جهة اليمين أو الشمال، فلا يقرأ شيئاً أثناء ذلك، ولكن إذا أراد أن يقول: «بحول اللَّه وقوّته أقوم وأقعد» فعليه أن يقولها حال النهوض، ويجب أن يكون البدن مستقرّاً حال الأذكار الواجبة أيضاً، بل الأحوط وجوباً أن يكون مستقرّاً حال الأذكار المستحبّة أيضاً.
«مسألة ٩٨٩» إذا أتى بالذكر حال حركة البدن عامداً كما لو كبّر حال الانحناء إلى الركوع أو حال الهويّ إلى السجود، فإذا أتى به بنيّة كونه ذكراً من الأذكار المستحبّة الواردة في الصلاة، فالأحوط أن يعيد صلاته، أمّا إذا لم يأت به بهذه النيّة بل لكونه ذكراً مطلقاً فصلاته صحيحة.