نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٧١ - ٧- البقاء على الجنابة أو الحيض حتّى طلوع الفجر
فإن كان ترك الغسل لا عن عمد صحّ صومها وفي الصوم المستحبّ إذا لم تغتسل عمداً أيضاً فلا إشكال في صومها.
«مسألة ١٧٢٠» إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل طلوع الفجر ولم يكن لها وقت يسع الغسل، فإذا أرادت صوم شهر رمضان أو صوم واجب معيّن آخر، وجب عليها التيمّم وصومها صحيح، وكذا إذا لم يكن لها وقت يسع لشيء من الغسل والتيمّم أو علمت بعد طلوع الفجر بأنّها كانت طاهرة قبله فبإمكانها صوم شهر رمضان أو صوم الواجب المعيّن وصومها صحيح، ولكن الأحوط وجوباً في الحالتين السابقتين عدم صحّة صوم الواجب غير المعيّن مثل صوم قضاء شهر رمضان.
«مسألة ١٧٢١» إذا طهرت الحائض أو النفساء من الدم بعد طلوع الفجر أو رأت دم الحيض أو دم النفاس أثناء النهار، بطل صومها وإن كان قبيل المغرب.
«مسألة ١٧٢٢» إذا نسيت الحائض أو النفساء الغسل فتذكّرت بعد يوم أو أيّام، صحّ صومها في تلك الأيّام.
«مسألة ١٧٢٣» حكم النوم الثاني والثالث للحائض أو النفساء في ليل شهر رمضان بعد طهارتهما ليس كحكم النوم الثاني والثالث للجنب، بل إذا لم تقصّرا في الاستيقاظ والغسل فلا إشكال في النوم الثالث أيضاً، وإذا لم تستيقظ حتّى طلوع الفجر فصومها صحيح وفي حالة التقصير ففي نومها الأوّل إشكال وإذا لم تستيقظ حتّى طلوع الفجر يبطل صومها.
«مسألة ١٧٢٤» إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل طلوع الفجر في شهر رمضان فقصّرت في الإتيان بالغسل حتّى ضاق الوقت، أثمت ويجب عليها التيمّم وصوم ذلك اليوم والأحوط وجوباً الإتيان بالقضاء، وإذا لم تتيمّم بطل صومها، ولكن لو لم تقصّر كما لو أخذت في تسجين ماء الغسل فضاق وقته، وجب عليها التيمّم وصحّ صومها.
«مسألة ١٧٢٥» من يجب عليه التيمّم بدل الغسل في الجنابة أو الحيض أو النفاس، فالأحوط وجوباً عدم النوم بعد التيمّم حتّى طلوع الفجر ويجب أن لا يصدر منه حدث آخر.