نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٧٠ - ٧- البقاء على الجنابة أو الحيض حتّى طلوع الفجر
في شهر رمضان، تجري في بقيّة الصوم الواجب المعيّن مثل صوم النذر المعيّن على الأحوط وجوباً.
«مسألة ١٧١٢» النوم الذي احتلم فيه الصائم لا يعدّ النومة الاولى وإنّما النومة الاولى هي أن ينام بعد أن يستيقظ من النوم الذي احتلم فيه.
«مسألة ١٧١٣» إذا احتلم الصائم في شهر رمضان نهاراً، لم تجب عليه المبادرة إلى الغسل.
«مسألة ١٧١٤» إذا استيقظ في شهر رمضان بعد طلوع الفجر فكان محتلماً، صحّ صومه وإن علم أنّ الاحتلام كان قبل طلوع الفجر.
«مسألة ١٧١٥» البقاء على الجنابة في صوم شهر رمضان والصوم الواجب المعيّن إذا لم يكن عمداً، لا يبطل الصوم ومن أراد قضاء صوم شهر رمضان وبقي على الجنابة حتّى طلع الفجر بطل صومه وإن لم يكن متعمّداً، والأحوط وجوباً كون باقي أنواع الصوم الواجب غير المعيّن- مثل صوم الكفّارة- كحكم قضاء صوم رمضان.
«مسألة ١٧١٦» من أراد قضاء شهر رمضان فاستيقظ بعد طلوع الفجر فوجد نفسه محتلماً وعلم أنّ الاحتلام كان قبل طلوع الفجر، فإن كان وقت القضاء مضيّقاً كما لو كان عليه قضاء خمسة أيّام ولم يبق حتّى شهر رمضان التالي سوى خمسة أيّام، يجب عليه أن يأتي به بعد شهر رمضان وإن كان الوقت متّسعاً يجب أن يقضيه في يوم آخر وعلى أيّ حال فلا يجب عليه صوم ذلك اليوم.
«مسألة ١٧١٧» البقاء على الجنابة حتّى طلوع الفجر لا يوجب بطلان الصوم المستحبّ.
«مسألة ١٧١٨» إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل طلوع الفجر فتعمّدت ترك الغسل أو التيمّم- إن كانت وظيفتها التيمّم- حتّى طلع الفجر بطل صومها، والأحوط وجوباً جريان نفس الحكم في قضاء صوم شهر رمضان والصوم الواجب غير شهر رمضان.
«مسألة ١٧١٩» إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل حتّى طلع الفجر،