نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٩٩ - ١- أرباح المكاسب
الإنسان وعائلته إن لم تخرج عن الحدّ المتعارف وشأنه لا خمس فيها، ولو خرجت عن الحدّ المتعارف وزادت عمّا يليق بشأنه فيجب الخمس في الزائد على المتعارف، ويختلف شأن الأشخاص حسب الأمكنة والأزمنة والأوضاع المعيشيّة لعامّة الناس.
«مسألة ١٨٨٨» ما يصرفه الإنسان في سفر الحجّ والزيارات يعتبر من مؤونة السنة التي شرع فيها السفر وإن طال السفر إلى السنة التالية.
«مسألة ١٨٨٩» لو أراد الذهاب للحجّ فاضطرّ لتسجيل اسمه ودفع الثمن قبل عدّة سنين، فلا يتعلّق الخمس بهذا المال؛ نعم لو كان التسجيل بمعنى الأولويّة وبقي المال في ملكيّته، فيجب عليه بعد مرور سنة أن يخمّسه على الأحوط.
«مسألة ١٨٩٠» من يحصل على الأرباح بالكسب والتجارة وعنده مال آخر لم يتعلّق به الخمس، يجوز له أن يجعل مؤونته من أرباح التجارة فقط.
«مسألة ١٨٩١» إذا اشترى من عائد السنة منزلًا أو سيّارة أو فراشاً أو غيرها ممّا يحتاج إليه في أثناء السنة وباعها في السنين التالية، فإن أراد أن يصرف ثمنها في المؤونة، كأن يشتري منزلًا يحتاجه فلا خمس فيه، لكن إذا زاد من ثمنها عن مؤونة السنة شيء فيجب فيه الخمس.
«مسألة ١٨٩٢» إذا اشترى من ربح كسبه أثاث منزل أو كتب وأمثالها قبل دفع الخمس، فإن زالت الحاجة إليها تماماً ولم يصرفها في مؤونة اخرى، فيجب أن يدفع خمسها وكذا الحكم في ما تتزيّن به المرأة إذا انقضى وقت التزيّن به.
«مسألة ١٨٩٣» إذا دفع المستأجر مبلغاً بعنوان سرقفليّة الدكّان، فهي من رأس المال ولها حكمه ومن أخذ السرقفليّة إن لم يصرفها إلى آخر السنة في مؤونته وبقيت عنده، يجب أن يدفع خمسها.
«مسألة ١٨٩٤» إذا اشترى من أرباح كسبه مواد غذائيّة لمصرف سنته وزاد عن مؤونة السنة، فيجب أن يدفع خمسها وإن أراد احتساب قيمتها فيجب أن يلحظ قيمتها الفعليّة.
«مسألة ١٨٩٥» إذا لم يحصل على ربح في سنته فليس له احتساب مؤونة تلك السنة من أرباح السنة التالية.