نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٣٣ - الثاني الضمان القهري
الضمان أو الاستئذان من المريض أو وليّه ميسّراً، فإن أقدم الطبيب على العلاج باذلًا الاحتياط اللازم فلا ضمان عليه.
«مسألة ٢٦٣٠» إذا لم يقبل المريض أو وليّه شرط عدم الضمان، فإن لم تكن حياة المريض في خطر أو أمكن الرجوع إلى طبيب آخر جاز للطبيب ترك علاج المريض، وأمّا لو كانت حياة المريض في خطر ولم تكن المراجعة إلى طبيب آخر ممكنة فيلزمه علاجه، وإذا كان الطبيب حاذقاً وبذل الاحتياط والدقّة اللازمة فلا ضمان عليه.
«مسألة ٢٦٣١» لا يثبت عدم ضمان الطبيب بنصب الإعلان أو بيان في وسائل الإعلام، بل يجب أن يقبل المريض أو وليّه بصورة شفويّة أو مكتوبة شرط عدم الضمان بعد الاطّلاع على كيفيّة العلاج، ولو كان قبوله بسبب الاضطرار فلا إشكال؛ نعم لو كان هناك إكراه وإجبار فالطبيب ضامن.
«مسألة ٢٦٣٢» في حالات خطأ التحليل الطبّي ومن ثمّ خطأ الطبيب في العلاج، فإن كانت الأضرار والعوارض مستندة إلى خطأ المختبر فمسؤول المختبر هو الضامن، ولو كان مستنداً إلى الطبيب فالطبيب ضامن، إلّاأن يكون قد اشترط عدم الضمان فلا ضمان عليه في تلك الحالة إذا بذل الدقّة اللازمة.
«مسألة ٢٦٣٣» إذا احتاجت الحامل إلى عمليّة قيصريّة وبسبب التأخير تضرّرت الامّ أو الحمل أو أدّى إلى موت أحدهما، فإن لم يكن الموت أو الضرر مستنداً إلى شخص فلا ضمان على أحد لكن لو كان مستنداً إلى شخص فهو ضامن إلّاأن يكون قد اشترط عدم الضمان ولم يصدر منه تقصير.
«مسألة ٢٦٣٤» إذا ختّن الصبيّ بإذن وليّه فتضرّر الصبيّ أو مات مع أنّ الخاتن كان متخصّصاً، فإن كان قد ختّنه بما هو متعارف فلا ضمان عليه، وإن لم يختّنه بالنحو المتعارف أو لم يكن متخصّصاً فهو ضامن.
«مسألة ٢٦٣٥» من رضي بتحمّل مسؤوليّة إنجاز عمل مشروع في منظّمة أو