نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣١٠ - مصرف الخمس
«مسألة ١٩٦٤» يجوز نقل الخمس إلى بلد آخر وإن وجد المستحقّ في بلده لكنّه يدفع تكاليف النقل من عنده، وإذا كان نقل الخمس لمكان آخر موجباً للتأخير الكثير أو لم يكن هناك مرجّح لنقل الخمس وتلف الخمس في هذه الحالة، فهو ضامن وإن لم يقصّر في حفظه.
«مسألة ١٩٦٥» إذا نقل الخمس إلى بلد آخر بإذن الحاكم الشرعي أو أعطاه إلى وكيله المخوّل بنقل الخمس من مدينة إلى اخرى وتلف الخمس، فلا يجب عليه الدفع ثانية.
«مسألة ١٩٦٦» إذا لم يدفع الخمس من عين المال الذي تعلّق به الخمس وأراد دفعه من مال آخر، فالأحوط وجوباً عدم جواز دفعه من عين اخرى وإنّما يدفع قيمته.
«مسألة ١٩٦٧» إذا كان له على مستحقّ الخمس ديناً يمكنه احتسابه من الخمس.
«مسألة ١٩٦٨» لا يمكن لمستحقّ الخمس أخذه ثمّ هبته للمالك الذي دفع الخمس إلّا إذا كان على المالك خمس كثير وصار فقيراً لا يرجى زوال فقره وأراد تفريغ ذمّته من الخمس، فلا مانع حينئذٍ من أن يأخذ المستحقّ الخمس من المالك ثمّ هبته إليه مع رضا المستحقّ بذلك.