نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٧٤ - ١- أحكام ذات العادة
«مسألة ٤٥٦» ذات العادة الوقتيّة لو رأت الدم أكثر من عشرة أيّام فإن كان بعض الدم بصفات دم الحيض وبعضه الآخر فاقداً لصفاته، جعلت ما كان بصفات الحيض حيضاً والباقي استحاضة، ولكن بالشرطين التاليين:
أوّلًا: أن لا يقلّ الدم المتّصف بصفات الحيض عن ثلاثة أيّام ولا يزيد عن العشرة.
وثانياً: أن لا يتعارض مع دم آخر، أي أن لا ترى دماً آخر بصفات الحيض قبل مضيّ عشرة أيّام من نهاية الدم الأوّل المتّصف به بحيث يكون مجموعه مع الدم الأوّل وأيّام الطهر المتخلّلة بينهما أكثر من عشرة أيّام، كأن ترى الدم خمسة أيّام بلون أحمر أو أسود وأربعة أيّام بلون أصفر ورأته مرّة ثانية بلون أحمر أو أسود سبعة أيّام.
«مسألة ٤٥٧» ذات العادة الوقتيّة إذا رأت الدم أكثر من عشرة أيّام وكان الجميع بصفات دم الحيض، أو لم يكن شيء منها بصفاته، أو لم يكن فيه ما تقدّم في الشرطين المذكورين في المسألة السابقة، فإن كانت عدد أيّام عادة أقاربها- سواء كانوا من جهة الامّ أو من جهة الأب، أحياءً أو أمواتاً- بمقدار واحد، أو كان عدد من تختلف عادتها عن بقيّتهنّ قليلًا جدّاً، ففي صورة كون عادتهنّ أقلّ من سبعة أيّام، فيجب جعل ذلك حيضاً، وإن كانت أكثر من سبعة أيّام جعلت السبعة أيّام حيضاً، وفي كلتا الصورتين تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في الفرق بين عادة أقربائها وسبعة أيام وتجعل باقي الأيّام استحاضة، فمثلًا لو كانت عادة أقاربها أربعة أيّام، وجب جعل الحيض إلى أربعة أيّام وتجمع في الأيّام الثلاثة التي تليها بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، وإن كانت عادة أقاربها ثمانية أيّام، جعلت سبعة أيّام منها حيضاً وتجمع في اليوم الثامن بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة؛ ولو لم يكن لها أقرباء أو كان لها أقرباء ولكن لم تكن أيّام عادتهنّ متساوية- كأن تكون عادة بعضهنّ خمسة أيّام والبعض الآخر ثلاثة أيّام- فالأحوط وجوباً أن تجعل سبعة أيّام حيضاً والباقي استحاضة.
«مسألة ٤٥٨» ذات العادة الوقتيّة إذا جعلت عادتها عادة أقاربها أو جعلتها سبعة أيّام، يجب أن تجعل أوّل أيّام عادتها من كلّ شهر أوّل حيضها، فالمرأة التي ترى الدم في اليوم