نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٧٦ - كفّارة الصوم
وشرب الخمر أو كان حراماً لعارض كما لو جامع زوجته الحائض، فالأحوط وجوباً عليه كفّارة الجمع أي عليه عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً- أو إعطاء كلّ واحد منهم مدّاً من الطعام- فإن لم يتمكّن من الجمع بين هذه الثلاث وجب عليه ما أمكنه منها.
«مسألة ١٧٥٢» إذا كذب الصائم على اللَّه ورسوله صلى الله عليه و آله و سلم أو خلفائه المعصومين عليهم السلام وجبت عليه كفّارة الجمع على الأحوط حسب التفصيل في المسألة السابقة.
«مسألة ١٧٥٣» إذا أبطل الصائم صومه بفعل حرام مثل شرب الخمر أو الجماع مع زوجته الحائض وبعد ذلك ارتكب ما يبطل الصوم مرّة اخرى، سواء كان حلالًا مثل شرب الماء أو كان حراماً مثل شرب الخمر، فالأحوط وجوباً كفاية كفّارة جمع واحدة.
«مسألة ١٧٥٤» إذا أبطل الصائم صومه بفعل حلال مثل شرب الماء وبعد ذلك فعل ما يبطل الصوم مرّة اخرى، سواء كان ذلك حلالًا مثل شرب الماء أو حراماً مثل شرب الخمر، أجزأه دفع كفّارة واحدة.
«مسألة ١٧٥٥» إذا تجشّأ الصائم فخرج شيء إلى فمه، فإن تعمّد ابتلاعه بطل صومه ووجب عليه القضاء والكفّارة، وإذا كان ابتلاع ذلك الشيء حراماً كما لو خرج دم بسبب التجشّؤ أو طعام خرج عن صورة الطعام وتعمّد بلعه، وجب عليه قضاء ذلك اليوم والأحوط وجوب كفّارة الجمع أيضاً.
«مسألة ١٧٥٦» إذا نذر صوماً معيّناً، فإن أبطل صوم ذلك اليوم وجب عليه قضاء ذلك اليوم وإذا أبطله عمداً فعليه القضاء والكفّارة وكفّارته ككفّارة حنث اليمين والتي ستأتي في المسألة «٣٣٠٢».
«مسألة ١٧٥٧» إذا اعتمد على قول شخص بحصول الغروب فأفطر ثمّ تبيّن له أنّ المغرب لم يحلّ وجب عليه القضاء، وإذا كان قادراً على الفحص بنفسه ولم يفحص فعليه الكفّارة أيضاً.
«مسألة ١٧٥٨» من أبطل صومه عمداً، إذا سافر بعد الظهر أو قبله لأجل الفرار عن دفع