نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢١٥ - صلاة المسافر
إكمال ثمانية فراسخ ومن كان مردّداً في أنّه يمرّ على وطنه أو يقيم في محلّ عشراً أو لا، إذا عدل عن نيّة الإقامة أو المرور، يجب أن يتمّ صلاته أيضاً إلّاأن يكون الباقي من الطريق ثمانية فراسخ أو تكون المسافة المتبقيّة أربعة فراسخ على الأقلّ ذهاباً وأربعة فراسخ إياباً، فيجب أن يقصّر صلاته حينئذٍ.
* الشرط الخامس: أن لا يسافر لعمل محرّم، فلو سافر لعمل محرّم مثل السرقة وجب أن يتمّ صلاته، وكذا إذا كان نفس السفر حراماً كما لو كان فيه ضرر عليه، أو سافرت الزوجة سفراً غير واجب بدون إذن زوجها وكان السفر يتنافى مع وظائف الزوجيّة، أمّا إذا كان السفر واجباً كسفر الحجّ الواجب فيجب أن تقصّر صلاتها ولو كان سفرها بدون إذن زوجها.
«مسألة ١٣١٩» السفر غير الواجب إذا أدّى إلى أذيّة الوالدين فهو حرام ويجب في هذا السفر أن يتمّ الصلاة ويصوم.
«مسألة ١٣٢٠» من لم يكن سفره حراماً أو لعمل حرام، يجب عليه أن يقصّر صلاته حتّى لو ارتكب معصية في سفره مثل الغيبة أو السرقة.
«مسألة ١٣٢١» إذا سافر لأجل ترك واجب خاصّة، أتمّ صلاته، فالمدين إذا كان قادراً على أداء دينه وكان الدائن مطالباً له، فإن لم يستطع أداءه في حال السفر وسافر قاصداً الفرار من أدائه، يجب أن يتمّ صلاته، وأمّا إذا لم يكن سفره لترك واجب ولكنّه ترك واجباً أثناء سفره، فيجب عليه قصر الصلاة، والأحوط استحباباً الجمع بين القصر والتمام.
«مسألة ١٣٢٢» إذا لم يكن سفره حراماً ولكن كان الحيوان أو المركب الذي يستقلّه مغصوباً فصلاته قصر، أمّا إذا سافر في أرض مغصوبة فالأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام.
«مسألة ١٣٢٣» من يسافر مع الظالم إذا لم يكن مضطرّاً وكان سفره معونة للظالم أو تقوية له، يجب أن يتمّ صلاته، وإذا كان مضطرّاً أو سافر معه لإنقاذ مظلوم مثلًا فصلاته قصر.