نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢١٣ - صلاة المسافر
الذي يريد أن يقيم فيه عشرة أيّام ثمانية فراسخ أو أكثر، وكذلك إذا قصد أثناء سفره الذهاب إلى ثمانية فراسخ أو يكون الذهاب أربعة فراسخ على الأقلّ والإياب كذلك، يجب عليه أن يقصّر في الصلاة.
«مسألة ١٣٠٥» إنّما يقصّر المسافر الصلاة إذا كان عازماً على قطع ثمانية فراسخ، فلو خرج من بلده بنيّة قطع ثمانية فراسخ إن وجد رفيقاً، فإن كان واثقاً بأنّه يجد رفيقاً يجب أن يقصّر صلاته، وإن لم يكن واثقاً يجب أن يتمّها.
«مسألة ١٣٠٦» من نوى السفر إلى ثمانية فراسخ يجب أن يقصّر صلاته عندما يصل إلى مكان لا يرى فيه جدران البلد ولا يسمع أذانه وإن كانت المسافة التي يقطعها كلّ يوم قليلة، ولكن إذا كان يقطع كلّ يوم مسافة قليلة جدّاً بحيث لا يقال له مسافر، يجب أن يتمّ صلاته، والأحوط استحباباً أن يجمع بين القصر والتمام.
«مسألة ١٣٠٧» من كان اختياره في السفر بيد غيره مثل الخادم مع السيّد، إذا علم أنّ سفره ثمانية فراسخ يجب أن يقصّر صلاته، وإن لم يعلم يجب أن يتمّ صلاته.
«مسألة ١٣٠٨» من كان اختياره في السفر بيد غيره، إذا علم أو احتمل أنّه سوف ينفصل عنه قبل الوصول إلى أربع فراسخ ولا يتمّ السفر، يجب أن يتمّ صلاته.
«مسألة ١٣٠٩» من كان اختياره في السفر بيد غيره، إذا شكّ أنّه ينفصل عنه قبل بلوغ أربعة فراسخ أم لا، يجب أن يتمّ صلاته بل الحكم كذلك إذا احتمل الانفصال عنه، ولكن إذا كان شكّه ناشئاً من احتمال حصول مانع له عن سفره أثناء الطريق، فإن لم يكن هذا الاحتمال عقلائيّاً يجب أن يقصّر صلاته.
* الشرط الثالث: أن لا يرجع عن نيّته أثناء الطريق، فلو رجع عنها أو تردّد فيها قبل بلوغ أربعة فراسخ، يجب أن يتمّ صلاته.
«مسألة ١٣١٠» إذا أعرض عن السفر بعد الوصول إلى أربعة فراسخ، فإن كان عازماً على البقاء هناك أو العودة بعد عشرة أيّام أو كان مردّداً بين البقاء والعودة، يجب أن يتمّ صلاته.