نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٤٤ - أحكام الجماعة
«مسألة ١٥٢٥» من علم أنّه إن قرأ السورة لا يدرك الإمام في الركوع، يجب أن لا يقرأ السورة، وإذا قرأها ولم يدرك الإمام في الركوع فصلاته فرادى صحيحة.
«مسألة ١٥٢٦» من اطمأنّ بأنّه إن شرع في السورة أو أتمّها فإنّه يدرك ركوع الإمام، فالأحوط وجوباً أن يشرع بالسورة أو يتمّها إن كان قد شرع بها.
«مسألة ١٥٢٧» من اطمأنّ بأنّه إن قرأ السورة أدرك ركوع الإمام فقرأها ولم يدرك ركوع الإمام، تصير صلاته فرادى على الأحوط وجوباً.
«مسألة ١٥٢٨» إذا كان الإمام واقفاً ولا يدري المأموم أنّه في أيّ ركعة، يجوز له الائتمام به ولكن يجب أن يقرأ الحمد والسورة بنيّة القربة المطلقة، وإذا علم لاحقاً بأنّ الإمام كان في الركعة الاولى أو الثانية، فصلاته صحيحة.
«مسألة ١٥٢٩» إن لم يقرأ الحمد والسورة ظنّاً منه أنّ الإمام في الركعة الاولى أو الثانية ثمّ عرف بعدالركوع بأنّ الإمام كان في الركعة الثالثة أو الرابعة، فصلاته صحيحة ولكن إذا عرف ذلك قبل الركوع يجب أن يقرأ الحمد والسورة، فإن لم يسع الوقت قرأ الحمد فقط ويحاول الالتحاق بالإمام في الركوع.
«مسألة ١٥٣٠» إن قرأ الحمد والسورة ظنّاً منه أنّ الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة ثمّ عرف قبل الركوع أو بعده بأنّ الإمام كان في الركعة الاولى أو الثانية، فصلاته صحيحة.
«مسألة ١٥٣١» إذا اقيمت الجماعة وهو يصلّي صلاة مستحبّة، فإن لم يطمئنّ بأنّه إذا أتمّها يدرك الجماعة، يستحبّ أن يقطعها ويدخل في صلاة الجماعة، بل إذا لم يطمئنّ بأنّه يدرك الركعة الاولى من الجماعة، يستحبّ له أن يعمل بهذا الحكم أيضاً.
«مسألة ١٥٣٢» إذا اقيمت الجماعة وهو يصلّي صلاة ثلاثيّة أو رباعيّة، فإن لم يكن دخل في ركوع الركعة الثالثة ولم يكن مطمئنّاً بأنّه إذا أتمّها يدرك الجماعة، يستحبّ له أن ينويها صلاة مستحبّة ويتمّها ركعتين ويلتحق بالجماعة.
«مسألة ١٥٣٣» إذا تمّت صلاة الإمام وكان المأموم في التشهّد أو التسليم الأوّل، فلا يجب أن ينوي الانفراد.