نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٤١ - أحكام الجماعة
«مسألة ١٥٠٥» إذا شكّ أنّه يسمع صوت الإمام أم لا أو كان يسمع صوتاً ولا يدري أنّه صوت الإمام أم صوت غيره، فيجوز له أن يقرأ الحمد والسورة بنيّة القربة المطلقة وإن كان الأفضل عدم قراءتهما.
«مسألة ١٥٠٦» الأحوط وجوباً أن لا يقرأ المأموم الحمد والسورة بعنوان أنّهما جزء واجب من الصلاة في الركعة الاولى والثانية من صلاتي الظهر والعصر، ولكن لا إشكال في قراءتهما بقصد القربة المطلقة، وإن لم يقرأ الحمد والسورة يستحبّ أن يأتي بذكر بدلهما.
«مسألة ١٥٠٧» يجب أن لا يكبّر المأموم تكبيرة الإحرام قبل الإمام، بل الأحوط وجوباً أن لا يكبّر حتّى يتمّ الإمام تكبيرته.
«مسألة ١٥٠٨» إذا سلّم المأموم قبل الإمام عمداً فصلاته صحيحة أيضاً، ولكن الأحوط استحباباً أن لا يسلّم قبل الإمام إذا كان يسمع صوته.
«مسألة ١٥٠٩» إذا تقدّم المأموم على الإمام في غير تكبيرة الإحرام من أذكار الصلاة، فلا إشكال فيه، ولكن إذا كان يسمع صوت الإمام في الأذكار أو يعرف الوقت الذي يقولها فيه، فالأحوط استحباباً أن لا يقرأها قبله.
«مسألة ١٥١٠» يجب على المأموم في غير قراءات الصلاة من أفعالها- مثل الركوع والسجود- أن يأتي بها مع الإمام أو بعده بقليل، وإذا أتى بها عمداً قبل الإمام تصير صلاته فرادى، ولكن إذا ركع عمداً أثناء قراءة الإمام فصلاته باطلة، وإذا أتى بالعمل بعد الإمام بمدّة طويلة أو لم يتابع الإمام عمداً في ركن- كما لو رفع الإمام رأسه من الركوع والمأموم لم يركع بعد- فصلاته تصير فرادى، بل إذا لم يدرك الإمام في ركن سهواً تصبح صلاته فرادى على الأحوط.
«مسألة ١٥١١» إذا رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً، فإن لم يزل الإمام في الركوع يجب عليه أن يعود إلى الركوع ويرفع رأسه مع الإمام ولا تبطل الصلاة في هذه الصورة بزيادة الركوع الذي هو ركن، وإن لم يعد إلى الركوع تصير صلاته فرادى، وإذا