نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٣٩ - شروط الجماعة
«مسألة ١٤٩٠» يجب أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم؛ نعم لا إشكال فيه إن كان أعلى بقليل، وكذلك إن كانت الأرض منحدرة ووقف الإمام في الجهة المرتفعة منها، فلا مانع في ذلك إذا كان الانحدار قليلًا بمقدار يصدق عليها أنّها أرض مسطّحة.
«مسألة ١٤٩١» إذا كان موقف المأموم أعلى من موقف الإمام، فلا إشكال في ذلك إلّا إذا كان الارتفاع بمقدار بحيث لا تعدّ عرفاً جماعة واحدة.
* الشرط الثالث: عدم وجود فاصل كبير بين الإمام والمأموم، وبين المأمومين.
«مسألة ١٤٩٢» الأحوط وجوباً أن لا يكون الفاصل بين محلّ سجدة المأموم وموقف الإمام وكذلك بين محلّ سجدة المأموم وموقف المأموم في الصفّ الذي يكون أمامه، أكثر من خطوة متعارفة، والأحوط استحباباً أن لا تكون هناك فاصلة بين محلّ سجدة المأموم ومحلّ الذي يقف أمامه.
«مسألة ١٤٩٣» إذا كان المأموم متّصلًا بالإمام بواسطة مأموم إلى جانبه الأيمن أو الأيسر ولم يكن متّصلًا بالإمام من أمامه، فإن كانت الفاصلة بينه وبين المأموم الذي عن يمينه أو يساره أقلّ من خطوة كبيرة فصلاته صحيحة، ولكن إن كانت أكثر من خطوة كبيرة تصير صلاته فرادى.
«مسألة ١٤٩٤» إذا تمّت صلاة جميع المأمومين الذين يقفون في الصفّ المتقدّم أو نووا جميعاً الانفراد، فلا تصحّ جماعة الصفوف المتأخّرة إلّاإذا ائتمّ من تمّت صلاته بدون فاصلة بتلك الجماعة.
«مسألة ١٤٩٥» إذا فصل طفل بين المصلّين في صفّ واحد، ساغ لهم الائتمام وإن كانت صلاة الطفل غير صحيحة ولا يضرّ الفصل بطفل.
«مسألة ١٤٩٦» إذا كبّر الإمام واستعدّ الصفّ الأوّل للصلاة وقرب وقت تكبيرهم، جاز لمن في الصفّ الذي يليهم أن يكبّروا.
«مسألة ١٤٩٧» إذا علم أنّ صلاة أحد الصفوف المتقدّمة باطلة، فلا يجوز له الائتمام، وأمّا إذا لم يعلم أنّ صلاتهم صحيحة أو لا، جاز له الائتمام.