نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٢٨ - مصرف الزكاة
«مسألة ٢٠٤٩» الفقير الذي لا يملك مؤونة سنة له ولعياله، إذا كان مالكاً لدار يسكن فيها أو سيّارة، فإذا كان بحاجة إلى هذه الامور جاز له الأخذ من الزكاة وكذا الكلام بالنسبة لأثاث منزله وأوانيه وثيابه الصيفيّة والشتويّة وغيرهما ممّا يحتاج إليها، والفقير الذي لا يملك هذه الأشياء وكان بحاجة إليها جاز له الأخذ من الزكاة لشرائها؛ نعم إذا كان محتاجاً لبيت ولم يكن السكن في بيت مستأجر منافياً لشأنه ولم يكن فيه حرج عليه، فيجب أن يقتصر على البيت المستأجر ولا يمكنه شراء دار من أموال الزكاة.
«مسألة ٢٠٥٠» إذا لم يكن تعلّم الصنعة والحرفة صعباً على الفقير، وجب عليه تعلّمها والأحوط وجوباً عدم أخذ الزكاة، لكن يجوز له أخذها أثناء تعلّم الصنعة أو الحرفة.
«مسألة ٢٠٥١» إذا كان الشخص فقيراً سابقاً وادّعى الفقر، جاز دفع الزكاة له وإن لم يحصل الاطمئنان بفقره فعلًا.
«مسألة ٢٠٥٢» إذا ادّعى الفقر ولم يكن الفقر حالته السابقة أو لم تعلم حالته السابقة هل كان فقيراً أم لا، فإن حصل الاطمئنان بفقره من ظاهر حالته جاز دفع الزكاة له.
«مسألة ٢٠٥٣» من وجب عليه دفع الزكاة وكان له دين على فقير، يمكنه احتساب الدين من الزكاة.
«مسألة ٢٠٥٤» إذا مات الفقير مديوناً ولم تف تركته لديونه أو أنّ الدائن لم يتمكّن من استيفاء دينه- كما لو لم يدفعه إليه الورثة- جاز للدائن احتساب دينه من الزكاة.
«مسألة ٢٠٥٥» إذا أعطى للفقير من الزكاة فلا يجب عليه إخبار الفقير بأنّه زكاة بل لو كان الفقير ممّن يستحيي بذلك يستحبّ إعطاؤه باسم الهديّة بشكل لا يستلزم الكذب لكن يجب أن يقصد الزكاة؛ نعم إذا كان مطمئنّاً بأنّ الفقير لا يرضى بأخذ الزكاة مطلقاً فلا يمكنه إعطاؤه الزكاة.
«مسألة ٢٠٥٦» إذا دفع الزكاة لشخص لتصوّر أنّه فقير ثمّ علم أنّه لم يكن فقيراً أو أعطى الزكاة غير الفقير مع علمه بعدم فقره بسبب جهله بالحكم، فإن كان ما دفعه باقياً ولم يكن قد عزل الزكاة من ماله قبل دفعها، أمكنه استرداد ما دفعه، وإن كان قد عزل