نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٢٩ - أحكام الغصب
«مسألة ٣١٥٨» لو أحدث الغاصب تغييراً في العين المغصوبه بحيث صارت أفضل ممّا كانت عليه وجب إعادتها إلى حالتها الاولى لو طلب منه المالك ذلك، ولو نقصت قيمته بسبب التغيير وجب على الغاصب ضمان الأرش، فلو صارت قيمة الذهب المغصوب بعد إعادة القرط إلى ما كان عليه أقلّ من قيمة الذهب قبل صياغته وجب على الغاصب ضمان الأرش.
«مسألة ٣١٥٩» لو غصب أرضاً وبنى فيها فإن لم يرض المالك ببيعها أو مبادلتها وطالب الغاصب بعين أرضه وجب على الغاصب هدم البناء وإعادة الأرض إلى حالتها الاولى وتسليمها إلى صاحبها.
«مسألة ٣١٦٠» لو غصب أرضاً فزرعها أو غرسها فالزرع والغرس ونماؤهما للغاصب ويلزم الغاصب بإزالتهما من الأرض فوراً وإن تضرّر بذلك فيما إذا لم يرض مالك الأرض ببقائهما، ويجب عليه أيضاً دفع اجرة الأرض في المدّة التي زرعها وغرسها كما يجب عليه إصلاح ما حدث من خراب فيالأرض بسبب الزراعة كطمّ الحفر، وإذا نقصت قيمة الأرض بسبب ذلك ضمن الأرش وليس له إجبار المالك على بيعها أو إجارتها له وليس للمالك إجبار الغاصب على بيع الغرس والزرع له أيضاً.
«مسألة ٣١٦١» إذا رضي المالك ببقاء ما غرسه أو زرعه الغاصب في أرضه لم يجب على الغاصب قلعه ولكن تلزمه اجرة الأرض من حين غصبها إلى زمان رضا المالك بالبقاء.
«مسألة ٣١٦٢» الأشجار المثمرة التي خرجت أغصانها عن جدار البستان، إن لم يمنع مالكها عن الأكل من ثمارها ولم يعلم الإنسان بعدم رضا المالك بالأكل منها، جاز له الأكل منها بشرط أن يكون مارّاً بها لا أنّه ذهب بهدف الأكل منها، ولا يجوز له أخذ شيء من الثمار معه كما لا يجوز له فعل ما يضرّ بالأشجار.
«مسألة ٣١٦٣» لو تلفت العين المغصوبة، فإن كانت قيميّة أي تختلف قيمة أجزائها مع بعضها كالبقر والغنم مثلًا- فإنّ للحمها قيمة ولصوفها قيمة اخرى- فيجب دفع أعلى القيم من يوم غصبها إلى يوم تلفها على الأحوط وجوباً.