نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٤١ - شروط لباس المصلّي
* الشرط الثاني: يجب أن يكون الثوب الذي يغطّي عورة المصلّي مباحاً، والأحوط وجوباً أن تكون الثياب التي لا تغطّي العورة مباحة أيضاً، فلو صلّى بثوب مغصوب عامداً وهو يعلم حرمة لبس المغصوب أو بثوب بعضه مغصوب كالأزرار أو الخيوط، يجب أن يعيد هذه الصلاة بثوب غير مغصوب.
«مسألة ٨٤٣» إذا كان يعرف أنّ لبس المغصوب حرام ولكن لا يعرف أنّ لبسه يبطل الصلاة، فإذا صلّى فيه عامداً وجب إعادة الصلاة بلباس غير مغصوب.
«مسألة ٨٤٤» إذا لم يعرف أنّ ثوبه مغصوب أو نسي ذلك وصلّى به فصلاته صحيحة، ولكن إذا كان هو الغاصب ونسي يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة.
«مسألة ٨٤٥» إذا لم يعرف أنّ ثوبه مغصوب أو نسي ذلك وعرف أثناء الصلاة، فإن كانت عورته مستورة بشيء آخر وأمكنه نزع المغصوب فوراً بنحو لا يخلّ بالموالاة- أي بتتابع أجزاء صلاته- فالأحوط وجوباً نزعه وصلاته صحيحة، أمّا إذا لم تكن عورته مستورة بشيء آخر أو لم يستطع نزع ثوبه فوراً بأن كان نزعه يخلّ بالموالاة، فإن كان عنده وقت ولو بمقدار ركعة واحدة يجب أن يقطع صلاته ويصلّي بثوب مباح، وإن لم يكن عنده هذا المقدار من الوقت أيضاً، يجب أن ينزعه أثناء الصلاة ويكمّل صلاته حسب حكم العاري.
«مسألة ٨٤٦» إذا لبس الثوب المغصوب لحفظ حياته أو خاف على الثوب المغصوب من السرقة فصلّى فيه، فإن لم يكن هو الغاصب للثوب فصلاته صحيحة، أمّا إن كان هو الغاصب وكان الثوب يغطّي العورة، فصلاته لا تخلو من إشكال إلّاإذا كان ينوي إرجاعه لصاحبه ولبسه لئلّا يسرق.
«مسألة ٨٤٧» يجوز الصلاة في الثياب التي اشتراها بعين المال الذي تعلّق به الخمس ولكن يجب دفع خمس المال فوراً، أمّا إذا لم يكن ناوياً لدفع الخمس وأجرى المعاملة بنحو شخصيّ (أي قال للبائع عند الشراء: أشتري منك هذا الثوب بعين هذا المال) فصلاته في هذا الثوب باطلة، وإذا اشترى ثوباً بعين المال الذي لم يؤدّ زكاته، فإن كان ناوياً لدفع