فقه المضاربه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٤٢ - مسألة ٢٣ قد عرفت الفرق بين المضاربة و القرض و البضاعة
١- قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «إذا دفع إليه ألفاً قراضاً بالنصف على أن يأخذ منه ألفاً بضاعة، و البضاعة أن يتّجر له فيها بغير جعل و لا قسط من الربح ...»[١] ٢- قال القاضي ابن البرّاج رحمه الله:
«و إذا دفع إلى غيره ألفاً مضاربة بالنصف، بأن يأخذ منه ألفا بضاعة و أن يتجر له فيها بغير جعل و لا قسط من الربح، لم يصح ذلك و كان الشرط فاسداً؛ لأنّ العامل في المضاربة لا يعمل عملًا لا يستحق في مقابله عوضاً ...»[٢] و ظاهر كلامه؛ أن قوله: «و أن يتجر له فيها بغير جعل و لا قسط من الربح» تفسير للبضاعة و القيد توضيحي لا احترازي.
٣- و قال ابن حمزة رحمه الله:
«و إن دفع إليه (مالًا) ليتجر به له من غير أجرة، كان بضاعة.»[٣] ٤- و قال الشّهيد الثاني رحمه الله:
«الثاني، أن يقول المالك: خذه قراضاً و الربح لي ... و هل يكون بهذه الصيغة بضاعة بمعنى أن العامل لا يستحق على عمله أجرة ...»[٤] ٥- و قال السيد العاملي رحمه الله:
«... لأنّ البضاعة عندهم لا أجرة لها، كما فسّرها بذلك في الكفاية و كما هو صريح كلامهم فيما إذا دفع إليه ألفاً قراضاً بالنصف و شرط أن يأخذ منه ألفاً بضاعة ...»[٥] ٦- و قال صاحب الجواهر في بيان معنى البضاعة:
[١]. المبسوط، ج ٣، ص ١٩٧.
[٢]- المهذب، ج ١، ص ٤٦٦.
[٣]- الوسيلة، ص ٢٦٣.
[٤]- مسالك الأفهام، ج ٤، ص ٣٦٤.
[٥]- مفتاح الكرامة، ج ٧، ص ٤٥٢.