فقه المضاربه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١١٠ - مسألة ٨ مع إطلاق العقد و عدم الاذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك
[مسألة ٨ مع إطلاق العقد و عدم الاذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك]
مسألة ٨: مع إطلاق العقد و عدم الاذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك، إلا أن يكون متعارفاً ينصرف إليه الاطلاق (١). و لو خالف في غير مورد الانصراف، فان
و المسألة موجودة في كثير من الكتب الفقهية فقد تعرض لها الشيخ المفيد[١] و الشيخ الطوسي في الخلاف[٢] و ابن زهره[٣] و ابن إدريس[٤] و العلامة في التذكرة[٥] و الشهيد الثاني[٦] و الفيض الكاشاني رحمهم الله[٧] و قد تعرض العامة[٨] ايضاً للمسألة فراجع و تركه الباقون لمكان ظهوره.
(١) ننقل هنا كلام بعض الفقهاء حول المسألة:
١- قال المفيد رحمه الله:
«اذا باع المضارب المتاع بنسيئة فهو ضامن ثمنه، الا ان يكون صاحب المال قد اذن له في ذلك.»[٩] ٢- و قال الشيخ الطوسي رحمه الله:
«و متى تعدى المضارب ما رسمه صاحب المال مثل ان يكون امره ان يصير الى بلد بعينه فمضى الى غيره من البلاد .... او امره ان يبيع نقداً فباع نسيئة، كان ضامناً للمال، ان خسر كان عليه و ان ربح كان بينهما على ما وقع الشرط عليه.»[١٠] ٣- و قال المحقق رحمه الله في شرح عبارة النهاية:
[١].- المقنعة، ص ٦٣٤.
[٢].- الخلاف، ج ٣، ص ٤٦١، مسألة ٥.
[٣]- غنية النزوع، ص ٢٦٦.
[٤]- السرائر، ج ٢، ص ٤٠٧.
[٥]- تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٣٤١.
[٦].- الروضة البهية، ج ٤، ص ٢١٣.
[٧]- مفاتيح الشرائع، ج ٣، ص ٩١، مفتاح ٩٤٩.
[٨]- المغني و الشرح الكبير لابن قدامة، ج ٥، ص ١٥١- بداية المجتهد لابن رشد، ج ٢، ص ٢٣٨.
[٩]- المقنعة، ص ٦٣٤.
[١٠]- النهاية، ص ٤٢٨- و راجع: الخلاف، ج ٣، ص ٤٦٨، مسألة ١٦.