فقه المضاربه
(١)
الفصل الأول في المضاربة لغة و اصطلاحا
٧ ص
(٢)
الفصل الثاني في شرائط المضاربة
١٧ ص
(٣)
الشرائط العامة في المضاربة
١٩ ص
(٤)
الشرائط الخاصة في المضاربة
٢١ ص
(٥)
الطائفة الأولى ما يشترط في رأس المال
٢١ ص
(٦)
الأول أن يكون رأس المال عينا
٢١ ص
(٧)
الثاني أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة
٣١ ص
(٨)
الثالث أن يكون معلوما قدرا و وصفا
٣٩ ص
(٩)
الرابع أن يكون معينا
٤٣ ص
(١٠)
الطائفة الثانية ما يشترط في الربح
٤٧ ص
(١١)
الخامس أن يكون الربح مشاعا بينهما
٤٧ ص
(١٢)
السادس تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك
٥٠ ص
(١٣)
السابع أن يكون الربح بين المالك و العامل
٥١ ص
(١٤)
الطائفة الثالثة الشرائط المتفرقة
٥٥ ص
(١٥)
الثامن ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل
٥٥ ص
(١٦)
التاسع أن يكون الاسترباح بالتجارة
٥٨ ص
(١٧)
العاشر أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به
٦٢ ص
(١٨)
الفصل الثالث في مسائل المضاربة
٧١ ص
(١٩)
مسألة 1 لو كان له مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليها صح
٧٣ ص
(٢٠)
مسألة 2 المضاربة جائزة من الطرفين يجوز لكل منهما فسخها
٧٥ ص
(٢١)
مسألة 3 إذا دفع إليه مالا و قال اشتر به بستانا مثلا و كان المراد الاسترباح بهما بزيادة القيمة صح مضاربة
٨٨ ص
(٢٢)
مسألة 4 إذا اشترط المالك على العامل أن يكون الخسارة عليهما كالربح ففي صحته وجهان
٩٣ ص
(٢٣)
مسألة 5 إذا اشترط المالك على العامل لا يجوز له المخالفة
٩٩ ص
(٢٤)
مسألة 6 لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره
١٠٦ ص
(٢٥)
مسألة 7 مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه
١٠٩ ص
(٢٦)
مسألة 8 مع إطلاق العقد و عدم الاذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك
١١٠ ص
(٢٧)
مسألة 9 في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل
١١٢ ص
(٢٨)
مسألة 10 لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد
١١٣ ص
(٢٩)
مسألة 11 لا يجوز شراء المعيب إلا إذا اقتضت المصلحة
١١٤ ص
(٣٠)
مسألة 12 في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال
١١٥ ص
(٣١)
مسألة 13 يجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه و إلى تلك التجارة
١٢٣ ص
(٣٢)
مسألة 14 لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك
١٢٤ ص
(٣٣)
مسألة 15 المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول و ملبوس و نحو ذلك
١٢٦ ص
(٣٤)
مسألة 16 اللازم الاقتصار على القدر اللائق
١٢٧ ص
(٣٥)
مسألة 17 المراد من السفر؛ العرفي لا الشرعي
١٢٧ ص
(٣٦)
مسألة 18 استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه
١٢٩ ص
(٣٧)
مسألة 19 لو تعدد أرباب المال توزع النفقة
١٢٩ ص
(٣٨)
مسألة 20 لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح
١٣٢ ص
(٣٩)
مسألة 21 لو مرض في أثناء السفر فإن كان لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة
١٣٥ ص
(٤٠)
مسألة 22 لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر فنفقة الرجوع على نفسه
١٣٧ ص
(٤١)
مسألة 23 قد عرفت الفرق بين المضاربة و القرض و البضاعة
١٣٩ ص
(٤٢)
مسألة 24 لو اختلف العامل و المالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض فمقتضى القاعدة التحالف
١٤٥ ص
(٤٣)
مسألة 25 إذا قال المالك للعامل خذ هذا المال قراضا و الربح بيننا صح
١٤٩ ص
(٤٤)
مسألة 26 لا فرق بين أن يقول خذ هذا المال قراضا و لك نصف ربحه أو قال خذه قراضا و لك ربح نصفه
١٥١ ص
(٤٥)
مسألة 27 يجوز اتحاد المالك و تعدد العامل
١٥٣ ص
(٤٦)
مسألة 28 إذا كان مال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا و اشترطا له نصف الربح
١٥٥ ص
(٤٧)
مسألة 29 تبطل المضاربة بموت كل من العامل و المالك
١٦٠ ص
(٤٨)
مسألة 30 لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر أجيرا إلا بإذن المالك
١٦٨ ص
(٤٩)
مسألة 31 إذا أذن في مضاربة الغير قد يصير العامل الثاني عاملا للمالك
١٦٩ ص
(٥٠)
مسألة 32 إذا ضارب العامل غيره مع عدم إذن المالك فأذن المالك كان كالإذن السابق
١٧٨ ص
(٥١)
مسألة 33 إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا فالظاهر الصحة
١٨٩ ص
(٥٢)
مسألة 34 يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره
١٩٨ ص
(٥٣)
مسألة 35 الربح وقاية لرأس المال
٢٠٨ ص
(٥٤)
مسألة 36 إذا ظهر الربح و نض تمامه أو بعضه فطلب أحدهما قسمته فإن رضي الآخر فلا مانع منها
٢١٦ ص
(٥٥)
مسألة 37 إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صح
٢٢٤ ص
(٥٦)
مسألة 38 لا إشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح
٢٢٨ ص
(٥٧)
مسألة 39 العامل أمين فلا يضمن إلا بالخيانة
٢٣٤ ص
(٥٨)
مسألة 40 لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئا من مال المضاربة
٢٤١ ص
(٥٩)
مسأله 41 يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة
٢٤٩ ص
(٦٠)
مسألة 42 لا إشكال في عدم جواز وطئ العامل للجارية التي اشتراها بمال المضاربة بدون إذن المالك
٢٥٣ ص
(٦١)
مسألة 43 لو كان المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها فإن كان بإذنها فلا إشكال في صحته
٢٥٣ ص
(٦٢)
مسألة 44 إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك فإن أذن المالك ينعتق عليه و لا ربح له
٢٥٤ ص
(٦٣)
مسألة 45 إذا اشترى العامل من ينعتق عليه
٢٥٥ ص
(٦٤)
مسأله 46 المضاربة من العقود الجائزة
٢٥٧ ص
(٦٥)
مسألة 47 الربح وقاية لرأس المال
٢٧٧ ص
(٦٦)
مسألة 48 إذا كانت المضاربة فاسدة فالربح بتمامه للمالك
٢٨٣ ص
(٦٧)
مسألة 49 إذا ادعى على أحد أنه أعطاه كذا مقدارا مضاربة و أنكر فالقول قول المنكر مع اليمين
٢٩٠ ص
(٦٨)
مسألة 50 إذا تنازع المالك و العامل في مقدار رأس المال قدم قول العامل بيمينه
٢٩١ ص
(٦٩)
مسألة 51 لو ادعى المالك على العامل انه خان فالقول قول العامل في عدم الخيانة و التفريط
٢٩٧ ص
(٧٠)
مسألة 52 لو ادعى العامل التلف و أنكر المالك قدم قول العامل
٣٠٠ ص
(٧١)
مسألة 53 إذا اختلفا في مقدار حصة العامل قدم قول المالك
٣٢٠ ص
(٧٢)
مسألة 54 إذا ادعى العامل تلفه لم يسمع منه
٣٢٥ ص
(٧٣)
مسألة 55 إذا اختلفا في صحة المضاربة الواقعة بينهما و بطلانها قدم قول مدعي الصحة
٣٢٨ ص
(٧٤)
مسألة 56 إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء و أنكر الآخر قدم قول
٣٢٨ ص
(٧٥)
مسأله 57 إذا ادعى العامل الرد و أنكره المالك قدم قول المالك
٣٢٩ ص
(٧٦)
مسألة 58 لو ادعى العامل في جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه و ادعى المالك أنه اشتراه للمضاربة قدم قول العامل
٣٣٤ ص
(٧٧)
مسألة 59 لو ادعى المالك أنه أعطاه المال مضاربة و ادعى القابض أنه أعطاه قرضا يتحالفان
٣٣٦ ص
(٧٨)
مسألة 60 إذا حصل تلف أو خسران فادعى المالك أنه أقرضه و ادعى العامل أنه ضاربه قدم قول المالك مع اليمين
٣٤٦ ص
(٧٩)
مسألة 61 لو ادعى المالك الإبضاع و العامل المضاربة يتحالفان
٣٥١ ص
(٨٠)
مسألة 62 إذا علم مقدار رأس المال و مقدار حصة العامل و اختلفا في مقدار الربح الحاصل فالقول قول العامل
٣٥٥ ص
(٨١)
الفصل الرابع في المسائل المتممة
٣٥٩ ص
(٨٢)
الأولى إذا كان عنده مال المضاربة فمات فإن علم بعينه فلا إشكال
٣٦١ ص
(٨٣)
الثانية من شروط المضاربة التنجيز
٣٧٧ ص
(٨٤)
الثالثة يشترط عدم الحجر بالفلس في المالك و أما العامل فلا يشترط فيه ذلك
٣٨٤ ص
(٨٥)
الرابعة تبطل المضاربة بعروض الموت
٣٨٥ ص
(٨٦)
الخامسة إذا ضارب المالك في مرض الموت صح و ملك العامل الحصة
٣٨٦ ص
(٨٧)
السادسة إذا تبين كون رأس المال لغير المضارب و تلف في يد العامل فلمالكه
٣٨٩ ص
(٨٨)
السابعة يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم
٣٩٥ ص
(٨٩)
الثامنة يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة
٣٩٦ ص
(٩٠)
التاسعة يجوز للأب و الجد الاتجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة
٣٩٨ ص
(٩١)
العاشرة يجوز للأب و الجد الإيصاء بالمضاربة
٤٠١ ص
(٩٢)
الحادية عشرة إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير فالظاهر عدم ضمانه
٤١١ ص
(٩٣)
الثانية عشرة إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا ثم فسخ فالظاهر الانفساخ
٤١١ ص
(٩٤)
الثالثة عشرة إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة مثلا فإن تلف ضمن
٤١٢ ص
(٩٥)
الرابعة عشرة إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابرا للخسران مطلقا فكل ربح حصل يكون بينهما
٤١٤ ص
(٩٦)
الخامسة عشرة لو خالف العامل المالك فيما عينه فالشراء فضولي
٤١٥ ص
(٩٧)
السادسة عشرة
٤١٧ ص
(٩٨)
السابعة عشرة إذا أذن المالك للعامل في البيع و الشراء نسيئة فاشترى و هلك المال فالدين في ذمة المالك
٤١٩ ص
(٩٩)
الثامنة عشرة يكره المضاربة مع الذمي
٤٢٢ ص
(١٠٠)
التاسعة عشرة الظاهر صحة المضاربة على مائة دينار مثلا كليا
٤٢٦ ص
(١٠١)
متمم العشرين لو ضاربه على ألف مثلا فدفع إليه نصفه فعامل به ثم دفع إليه النصف الآخر فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخر
٤٢٧ ص
(١٠٢)
الفصل الخامس في المسائل المتبقية
٤٢٩ ص
(١٠٣)
المسألة الأولى عدم جواز التجارة بالمحرمات في القراض
٤٣١ ص
(١٠٤)
المسألة الثانية استحقاق العامل للربح دون أجرة المثل
٤٤٣ ص
(١٠٥)
المسألة الثالثة حكم حصول الخسارة و الوضيعة أضعاف قيمة رأس المال
٤٤٧ ص
(١٠٦)
المسألة الرابعة في المضاربة الثانية مع مالك آخر
٤٤٩ ص
(١٠٧)
المسألة الخامسة حكم الزكاة في الربح الحاصل
٤٥٣ ص
(١٠٨)
فهرس الآيات الكريمة
٤٥٩ ص
(١٠٩)
فهرس مصادر التحقيق
٤٦٥ ص
(١١٠)
الفهرس التفصيلي لمطالب الكتاب
٤٧٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص

فقه المضاربه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢١٣ - مسألة ٣٥ الربح وقاية لرأس المال

و الخسران عليهما و يتم رأس المال بالربح (١). نعم، لو حصل الفسخ و لم يحصل الإنضاض و لو بالنسبة إلى البعض و حصلت القسمة فهل تستقر الملكية أم لا؟ إن قلنا بوجوب الإنضاض على العامل، فالظاهر عدم الاستقرار، و إن قلنا بعدم وجوبه، ففيه وجهان؛ أقواهما الاستقرار. و الحاصل أن اللازم أولًا دفع مقدار رأس المال للمالك، ثمّ يقسم ما زاد عنه بينهما على حسب حصتهما، فكل خسارة و تلف قبل تمام المضاربة يجبر بالربح، و تماميتها بما ذكرنا من الفسخ و القسمة.

الرابع: استقراره بالقسمة فقط.

و هو ظاهر كلام العلامة رحمه الله في القواعد و قد مرّ في الطائفة الثانية، و في التحرير كما نقله السيد العاملي رحمه الله.[١] و أورد عليه المحقق الثاني رحمه الله بقوله:

«إن القسمة بمجردها لا توجب الاستقرار من دون فسخ القراض، لأنّه لا معنى للقسمة إلا قسمة الربح، إذ ليس في رأس المال شركة إلّا باعتباره، و قسمة الربح وحدها لا تخرجه عن كونه وقاية لرأس المال.»[٢] و نظير هذا الإشكال قد ذكر السيد العاملي رحمه الله.[٣]

(١) كلامنا في المقام يدور حول ثلاثة مطالب: الأوّل، ما هو المراد من كون الربح وقاية لرأس المال؟ و ما الدليل عليها؟ الثاني، كيف نجمع بين ذاك و بين القول بأن الربح بينهما؟ الثالث، بما ذا يستقر ملكية العامل للربح؟

أمّا المطلب الأوّل، فهو من الأحكام المسلمة بينهم كما ظهر من الكلمات المذكورة في صدر المسألة. و المراد منه؛ أنه لو حصل الربح في المعاملات و التجارات أولًا ثمّ حدث‌


[١]. مفتاح الكرامة، ج ٧، ص ٤٨٩.

[٢]- جامع المقاصد، ج ٨، ص ١٢٧- و راجع: جواهر الكلام، ج ٢٦، ص ٣٧٨.

[٣]- مفتاح الكرامة، المصدر السابق.