فقه المضاربه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٣٨ - المسألة الأولى عدم جواز التجارة بالمحرمات في القراض
و الحديث حسن ب: «إبراهيم بن هاشم».
و هنا ننقل بعض كلمات الأصحاب رحمه الله حول هذا المقام في ضمن فروع و هي:
الفرع الأوّل؛ ما دلّ على الجواز:
١- قال الشيخ الطوسي رحمه الله:
«و إذا اختلط اللحم المذكى بالميتة و لم يكن هناك طريق إلى تمييزه منها، لم يحلّ أكل شيء منه، و بيع على مستحلي الميتة.»[١] ٢- و قال يحيى بن سعيد رحمه الله:
«و إذا اختلط اللحم الذكي بالميت بيع على مستحل الميتة و ثمنه حلال.»[٢] ٣- و قال العلامة الحلي رحمه الله بعد نقل كلام الشيخ في النهاية و ابن البراج و ابن إدريس:
«الوجه ما قاله الشيخ. لنا: أنه في الحقيقة ليس بيعاً، بل هو استنقاذ مال الكافر في يده برضاه، فكان سائغاً ... و الجواب عن قول ابن إدريس؛ ما تقدم من أنه ليس بيعاً محققاً، بل أطلق عليه اسم البيع لمشابهته له في كونه بذل مال في مقابلة العوض. سلمنا، لكن يصرف نية البيع إلى بيع المذكى.»[٣] الفرع الثاني؛ ما دل على الجواز مع قصد المذكّى:
٤- و قال المحقق رحمه الله:
«و إذا اختلط الذكي بالميتة وجب الامتناع منه حتى يعلم الذكي بعينه، و هل يباع ممن يستحل الميتة؟ قيل نعم و ربما كان حسناً إن قصد بيع المذكى حسب.»[٤]
[١]. النهاية، ص ٥٨٦، كتاب الصيد و الذباحة- نكت النهاية، ج ٣، ص ٩٨- و راجع لنحو العبارة إلى: الوسيلة، ص ٣٦٢.
[٢]- الجامع للشرائع، ص ٣٨٧، كتاب المباحات.
[٣]- المختلف، ج ٨، ص ٣٣٦.
[٤]- شرائع الإسلام، كتاب الأطعمة و الأشربة، ج ٣، ص ١٧٤، القسم الرابع، النوع الأوّل- و راجع: جواهر الكلام، ج ٢٦، ص ٣٣٩.