فقه المضاربه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٠١ - مسألة ٥٢ لو ادعى العامل التلف و أنكر المالك قدم قول العامل
«فإن قال خسرتُ و تلف الربح كان القول قوله مع يمينه؛ لأنه لم يكذب نفسه و لا رجع فيما اقرّ به و إنّما أخبر بتلف الأمانة في يده.»[١] ٣- و قال المحقق رحمه الله:
«العامل أمين، لا يضمن ما يتلف إلّا عن تفريط أو خيانة و قوله مقبول في التلف.»[٢] ٤- و ذيّله الشّهيد الثاني رحمه الله بقوله:
«لا فرق في ذلك بين دعواه تلفه بأمر خفيّ؛ كالسرق أو ظاهر؛ كالحرق. و لا بين إمكان إقامة البينة عليه و عدمه عندنا؛ لكونه أميناً فيقبل قوله فيه كسائر الأمناء، بل يقبل من الغاصب كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فمنه أولى.»[٣] ٥- و قال رحمه الله أيضاً في شرح قول المحقق رحمه الله «أما لو قال: ثمّ خسرتُ، أو قال: ثمّ تلف الربح، قُبل» ما هذا نص كلامه:
«فلأنه أمين. هذا إذا كانت دعوى الخسران في موضع يحتمل، بأن عرض في السوق كساد، و لو لم يحتمل لم يقبل، نبّه عليه في التذكرة.»[٤] ٦- و قال العلامة رحمه الله:
«و لا خسران عليه بدون التفريط و القول قوله في عدمه و في قدر رأس المال و التلف و الخسران.»[٥] ٧- و قال رحمه الله أيضاً في القواعد:
[١]. المهذب، ج ١، ص ٤٦٣- و راجع: الجامع للشرائع، ص ٣١٥.
[٢]- شرائع الإسلام، ج ٢، ص ١١٤، المسألة الأولى. و مثله في المختصر النافع، ص ١٤٦- و راجع لشرحه: المقتصر، ص ٢٠١- رياض المسائل، ج ٩، ص ٨٩.
[٣]- مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٣٧٤- و راجع: جواهر الكلام، ج ٢٦، ص ٣٧٩.
[٤]- المصدر السابق، ص ٣٧٠- و راجع: جواهر الكلام، ج ٢٦، ص ٣٧٣.
[٥]- تبصرة المتعلمين، ص ١٠٤- و ذكر نحوه في التحرير، ج ١، ص ٢٨١، الفرع« أ» و التذكرة، ج ٢، ص ٢٤٥ و الارشاد، ج ١، ص ٤٣٥- و راجع: مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٠، ص ٢٥٠.