فقه المضاربه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢١٢ - مسألة ٣٥ الربح وقاية لرأس المال
القسمة من تتمة عمل العامل ...»[١] ٥- و قال فخر المحققين بعنوان ضابطة كلية في المسألة:
«و الضابط أنه كلما ارتفع العقد و الربح حاصل و لم يجب على العامل عمل و لا جبران خسران، استقر ملكه.»[٢] ٦- و لكن قوّى صاحب الجواهر رحمه الله عدم حصول الاستقرار بذلك بهذا البيان:
«و فيه: منع ارتفاع صدق اسم مال القراض عليه و إن ارتفع بالفسخ صدق كون العامل مقارضاً، و الأدلة مطلقةٌ في أن الوضيعة في مال المضاربة على الربح الذي هو بينهما مع عدمها، فالمتجه حينئذٍ بقاء حكم المضاربة على حالها ...»[٣] الثالثة: استقراره بالفسخ و إن لم ينض المال.
قال العلامة رحمه الله: «إن قلنا إن العامل يجبر على البيع و الإنضاض، فلا استقرار؛ لأنّ العمل لم يتمّ، و هو أظهر وجهي الشافعية، و إن قلنا بعدم الإجبار، فلهم وجهان كما لو كان المال ناضاً.»[٤] و قال المحقق الثاني رحمه الله:
«فإن حصلت القسمة بعد ذلك حصل استقرار الملك للعامل لانقطاع حكم القراض و إلّا بني على أن العامل هل يجبر على البيع و الانضاض؟ فإن قلنا به، فحكم القراض باق؛ لبقاء العمل، و إن قلنا بالعدم، فوجهان كالوجهين السابقين في الثانية.»[٥] و بمثل كلام المحقق الثاني رحمه الله قال في الجواهر.[٦]
[١]. جامع المقاصد، ج ٨، ص ١٢٦.
[٢]- إيضاح الفوائد، ج ٢، ص ٣٢٣.
[٣]- جواهر الكلام، ج ٢٦، ص ٣٧٧.
[٤]- تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٢٤٣.
[٥]- جامع المقاصد، ج ٨، ص ١٢٧.
[٦]- جواهر الكلام، المصدر السابق.