فقه المضاربه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣١٠ - مسألة ٥٢ لو ادعى العامل التلف و أنكر المالك قدم قول العامل
على قاعدته؛ من أن من وقع في أسناد تفسير على بن إبراهيم فهو ثقة.[١] ٧- الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن الصبّاغ و القصّار؟
فقال: «ليس يُضَمَّنان.»[٢] قال الشيخ رحمه الله في الاستبصار:
«فالوجه في هذا الخبر، أن نحمله على أن الصانع إذا كان مأموناً يستحب لصاحبه ألّا يضمن و إن كان ذلك ليس بواجب.»[٣] و السند صحيحٌ.
٨- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: «قال أبو عبد اللّه عليه السلام: و كان أمير المؤمنين يضمّن القصّار و الصائغ احتياطاً للناس و كان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً.»[٤] و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله إلّا أنه ليس في التهذيبين كلمة «للناس».
و رواه الشيخ بسند آخر صحيح عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن أبي المغراء، عن أبي بصير إلّا أن فيه بدل «احتياطاً للناس»: «يحتاط به على أموال الناس و كان أبو جعفر عليه السلام يتفضل عليه إذا كان مأموناً.»
قال المجلسي رحمه الله:
«لعل الفرق أن الولاية الظاهرة كان مع علي عليه السلام و كان عليه تأديب الناس أو كان الناس
[١]. مباني العروة الوثقى، كتاب المضاربة، ص ١٧١.
[٢]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ص ١٤٥، ح ١٤- ملاذ الأخيار، ج ١١، ص ٤٢٠.
[٣]- الاستبصار، ج ٣، ص ١٣٢، ح ٤٧٧.
[٤]- وسائل الشيعة، ج ١٩، ص ١٤٢، الباب ٢٩ من أبواب كتاب الإجارة، ح ٤.