فقه المضاربه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٨٧ - الخامسة إذا ضارب المالك في مرض الموت صح و ملك العامل الحصة
و يكون من صلب ماله، سواء كان بقدر أجرة مثله أو أقلّ أو أكثر.»[١] ٢- قال المحقق رحمه الله في الشرائع:
«و لو دفع قراضاً في مرض الموت، و شرط ربحاً، صحّ، و ملك العامل الحصة.»[٢] ٣- قال العلامة رحمه الله في القواعد:
«و لو شرط المريض للعامل ما يزيد عن أجرة المثل لم يحتسب الزائد من الثلث؛ إذ المقيّد بالثلث التفويت و ليس حاصلًا، لانتفاء الربح حينئذٍ.»[٣] ٤- و قال المحقق الثاني رحمه الله في توضيحه:
«و ذلك لأنّ المحسوب من الثلث من المتبرعات، و المقيّد جوازه بكونه ثلثاً فما دون من التصرفات إنّما هو التصرف المتضمن لتفويت شيء من مال المريض، و ذلك منتف هنا؛ لأنّ الربح أمر معدوم متوهم الحصول و ليس مالًا للمريض، و إذا حصل بسعي العامل بعد المعاملة، حدث القدر المشروط منه على ملكه، فلم يكن للمريض و لا للورثة في ذلك استحقاق ليعتبر كونه من الثلث.»[٤] ٥- و قال العلامة رحمه الله في الإرشاد:
«و لو شرط المريض للعامل ربحاً، صحّ.»[٥] ٦- و قال المحقق الأردبيلي رحمه الله في شرحه:
«قد مر أنه يصحّ القراض عن المريض في مرض موته و إن كان الربح أكثر من أجرة
[١]. المبسوط في فقه الإمامية، ج ٣، ص ١٨٦.
[٢]- شرائع الإسلام، ج ٢، ص ١١٤- و راجع لشرح كلام المحقق رحمه الله: مسالك الأفهام، ج ٤، ص ٣٧٠- جواهر الكلام، ج ٢٦، ص ٣٧٢.
[٣]- راجع: إيضاح الفوائد في شرح القواعد، ج ٢، ص ٣٠٧- و مثله عبارته في التذكرة، ج ٢، ص ٢٣٠.
[٤]- جامع المقاصد، ج ٨، ص ٦٤- و راجع: مفتاح الكرامة، ج ٧، ص ٤٣٦.
[٥]- إرشاد الأذهان، ج ١، ص ٤٣٦.