فقه المضاربه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣١٣ - مسألة ٥٢ لو ادعى العامل التلف و أنكر المالك قدم قول العامل
الثقة.[١] ١٣- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الجمّال يكسر الذي يحمل أو يهريقه قال: «إن كان مأموناً، فليس عليه شيءٌ و إن كان غير مأمون، فهو ضامن.»[٢] و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد في موضعين من التهذيب مثله إلّا أنه لم يذكر أبا بصير في السند في أحد الموضعين، بل السند هكذا: عن ابن مسكان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام. و في الموضعين بدل «الجمّال»: «الحمّال».
السند صحيحٌ في المصادر. و عباس بن موسى هو الورّاق نزل بغداد و كان من أصحاب يونس بن عبد الرحمن.
١٤- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الملّاح أحمل معه الطعام ثمّ أقبضه منه فنقص؟ قال: «إن كان مأموناً، فلا تضمّنه.»[٣] و رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد. إلّا أن في السند: «خالد بن الحجّال» بدل «خالد بن الحجاج» و فيه بدل «أحمل معه الطعام»: «أحمله الطعام».
و السند مجهولٌ بخالد بن الحجاج. و ما في التهذيب من قوله خالد بن الحجّال مصحف خالد بن الحجّاج. و قال المجلسي رحمه الله في ملاذ: «الحديث صحيحٌ» و في المرآة: «مجهولٌ
[١]. مباني العروة الوثقى، كتاب المضاربة، ص ١٧٢.
[٢]- وسائل الشيعة، ج ١٩، ص ١٥٠، الباب ٣٠ من أبواب الإجارة، ح ٧، و راجع أيضاً: ج ١١، ص ١٤٤، الباب ٢٩ من هذه الأبواب- مرآة العقول، ج ١٩، ص ٣٠١- ملاذ الأخيار، ج ١١، صص ٤١١ و ٤١٤.
[٣]- وسائل الشيعة، ج ١٩، ص ١٤٩، الباب ٣٠ من أبواب كتاب الإجارة، ح ٣.