فقه المضاربه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٣ - الثاني أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة
خلاف في جواز القراض مع حصول ما ذكرناه و ليس على صحته إذا لم يحصل دليل.»[١] ٧- و قال ابن حمزة رحمه الله: «فالصحيح ما اجتمع فيه شروط ثلاثة، العقد على الأثمان من الدراهم و الدنانير غير المغشوشة.»[٢] ٨- و قال ابن إدريس رحمه الله: «من شروط صحّة ذلك، أن يكون رأس المال معلومة، مسلمة إلى العامل، و لا يجوز القراض بغير الدنانير و الدراهم من سائر العروض، فعلى هذا لا يجوز القراض بالفلوس و لا بالورق المغشوش.»[٣] ٩- قال المحقّق رحمه الله: «و يشترط في مال المضاربة أن يكون عيناً، دنانير أو دراهم، و لا تصلح بالعروض.»[٤] ١٠- و قال العلامة رحمه الله: «و إنّما تصحّ بالأثمان الموجودة.»[٥] ١١- و قال الشهيد الأوّل رحمه الله: «و إنّما تجوز بالدراهم و الدنانير».
و شرحه الشهيد الثاني رحمه الله بقوله: «إجماعاً، و ليس ثمّة علة مقنعة غيره، فلا تصح بالعروض و لا الفلوس و لا الدين و لا غيرها.»[٦] ١٢- و قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرح قول المحقق رحمه الله في الشرائع «و من شرطه أن يكون عيناً و أن يكون دراهم أو دنانير» ما هذا لفظه: «اشتراط ذلك في المال موضع وفاق، نقله في التذكرة و هو العمدة.»[٧] ١٣- و قال المحقّق الثاني رحمه الله ذيل قول العلامة في القواعد: «الأوّل أن يكون نقداً
[١]. غنية النزوع، ص ٢٦٦.
[٢]- الوسيلة، ص ٢٦٦.
[٣]- السرائر، ج ٢، ص ٤٠٧.
[٤]- المختصر النافع، ص ١٤٦.
[٥]- تبصرة المتعلمين، ص ١٠٤.
[٦]- الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج ٤، ص ٢١٩.
[٧]- مسالك الأفهام، ج ٤، ص ٣٥٥.