فقه المضاربه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢١ - الأول أن يكون رأس المال عينا
الأوّل: أن يكون رأس المال عيناً؛ فلا تصحّ بالمنفعة و لا بالدين، (١) فلو كان له دين على أحد، لم يجز أن يجعله مضاربة إلّا بعد قبضه، و لو أذن للعامل في قبضه، ما لم يجدد العقد بعد القبض. نعم، لو وكّله على القبض و الإيجاب من طرف المالك و القبول منه؛ بأن يكون موجباً قابلًا، صحّ. و كذا لو كان له على العامل دين، لم يصحّ جعله قراضاً إلّا أن يوكله في تعيينه ثمّ إيقاع العقد عليه بالإيجاب و القبول بتولّي الطرفين.
الشّرائط الخاصّة في المضاربة
و هي على طوائف:
الطائفة الأولى: ما يشترط في رأس المال
[الأوّل أن يكون رأس المال عيناً]
(١) قبل الورود في البحث عن المسألة ننقل كلام بعض من تعرّض للمسألة:
أمّا المنفعة، فقلّ من تعرض لها، و عمدة دليلهم للمنع فيها؛ أنّه لا يجوز جعل العروض رأس المال، فالمنافع أولى بالمنع. و قد يأتي الكلام فيما استدلوا به في المسألة الآتية.[١] و أمّا الدين:
١- قال الشيخ الطّوسي رحمه الله: «متى كان له على غيره مال دَيناً، لم يجز له أن يجعله شركة
[١]. راجع: التذكرة، ج ٢، ص ٢٣١.