فقه المضاربه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٧٦ - مسألة ٢ المضاربة جائزة من الطرفين يجوز لكل منهما فسخها
٥- و قال القاضي ابن البرّاج رحمه الله:
«القراض من العقود الجائزة في الشّريعة بغير خلاف.»[١] ٦- و قال الشّهيد الثّاني رحمه الله:
«لا خلاف في كون القراض من العقود الجائزة من الطرفين و لأنّه وكالة في الابتداء، ثمّ قد يصير شركة و هما جائزان أيضاً».[٢] ٧- و قال المحقّق الأردبيليّ رحمه الله:
«الظاهر أن لا خلاف في عدم لزومها، فهي مختصة من بين العقود بالجواز فيخصّص دليل لزومها بدليل جوازها، فلكل منهما فسخ العقد.»[٣] ٨- و قال المحقّق العامليّ رحمه الله:
«... و مع ذلك قال في جامع الشّرائع: إنّها عقد لازم من الطرفين، و لم يحضرني نسخة أخرى إذ لعلّه غلط من قلم النّاسخ؛ لأنّه قد صرّح بأنّها تنفسخ بالموت، إلّا أن تقول: إنّه يقول إنّها كالإجارة عند جماعة كثيرين.»[٤] أقول: في نسخة جامع الشّرائع التي بأيدينا هكذا: «المضاربة عقد جائز من الطّرفين».[٥] ٩- و قال الشّيخ محمد حسن النّجفيّ رحمه الله:
«فهو جائز من الطرفين ... بلا خلاف فيه بل، الإجماع بقسميه عليه، و هو الحجة في الخروج عن قاعدة اللّزوم.»[٦]
[١]. المهذّب، ج ١، ص ٤٦٠.
[٢]- مسالك الأفهام، ج ٤، ص ٣٤٤.
[٣]- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٠، ص ٢٤٠.
[٤]- مفتاح الكرامة، ج ٧، ص ٥٠٢.
[٥]- جامع الشّرائع، ص ٣١٤.
[٦]- جواهر الكلام، ج ٢٦، ص ٣٤٠.