فقه المضاربه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢١١ - مسألة ٣٥ الربح وقاية لرأس المال
العقد.»[١] و هو مقتضى كلام الشّهيد الثاني رحمه الله[٢] و قد مرّ قوله في صدر المسألة.
٤- و قال المحقق العاملي رحمه الله:
«و هو كذلك، لأنّه نهاية الحال.»[٣] و مثله في الجواهر.[٤] الثانية: استقراره بالفسخ و الإنضاض من دون قسمة.
١- قال العلامة رحمه الله: «الأقرب عندي ذلك؛ لأنّ العقد قد ارتفع و الوثوق بحصول رأس المال قد حصل، و هو أصح وجهي الشافعية و في الثانية لا يستقر إلّا بالقسمة؛ لأنّ القسمة الباقية من تتمة عمل العامل، و ليس شيئاً.»[٥] ٢- و قال رحمه الله في القواعد:
«و إنّما يستقر بالقسمة، أو بالإنضاض و الفسخ قبل القسمة»[٦] ٣- و قد مرّ عن الشّهيد الثاني رحمه الله أنه يحصل بهما على قول قوي.
٤- و قال المحقق الثاني رحمه الله في شرح عبارة القواعد:
«فيه وجهان، أصحهما- و هو مقرب التذكرة و ظاهر اختياره هنا- حصول الاستقرار أيضاً؛ لأنّ العقد قد ارتفع و رأس المال ناض، فيخرج عن كونه وقاية، لارتفاع القراض بارتفاع العقد و لوجوب صرف الربح إلى ما شرطاه حيث ارتفع العقد. و الثاني العدم؛ لأنّ
[١]. إيضاح الفوائد، ج ٢، ص ٣٢٣.
[٢]- مسالك الأفهام، ج ٤، ص ٣٧٣.
[٣]- مفتاح الكرامة، ج ٧، ص ٤٨٩.
[٤]- جواهر الكلام، ج ٢٦، ص ٣٧٦.
[٥]- تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٢٤٣.
[٦]- مفتاح الكرامة، ج ٧، ص ٤٨٩.