فقه المضاربه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٣٠ - مسأله ٥٧ إذا ادعى العامل الرد و أنكره المالك قدم قول المالك
لم يقبل قوله في الرد قولًا واحداً كالمرتهن و المكتري، و كل من قبض العين ليشتركا في الانتفاع، فعلى وجهين كالعامل في القراض و الوكيل بجُعل و الأجيرِ المشترك إذا قلنا قبضه قبض أمانةٍ.»[١] ٢- و قال المحقق رحمه الله:
«و قوله مقبول في التلف و لا يقبل في الرد إلّا ببينة، على الأشبه.»[٢] ٣- و قال ابن فهد الحلي رحمه الله ذيل عبارة المحقق رحمه الله:
«مختار المصنف هو المعتمد و هو مذهب العلامة رحمه الله. و قال في المبسوط: القول قول العامل.»[٣] ٤- و قال السيد الطباطبائي رحمه الله في شرح الكلام المذكور عن المحقق:
«على الأشبه الأشهر بل، عليه عامة من تأخر؛ لأصالة العدم و لأنّ المالك منكر، فيكون القول قوله بيمينه و العامل مدع فعليه البينة، كما هو القاعدة المطردة فتوى و رواية.»[٤] ٥- و قال الشّهيد الثاني رحمه الله في شرح كلام المحقق رحمه الله في الشرائع «و قوله مقبول في التلف و هل يقبل في الردّ، فيه تردد، أظهره أنه لا يقبل» بما هذا نصه:
«وجه عدم القبول ظاهرٌ؛ لأصالة عدمه و لأنّ المالك منكر، فيكون القول قوله، كما أن العامل في ذلك مدع فعليه البينة، و ثبوت التخصيص في مثل دعوى التلف لأمر خارج لا يقتضي ثبوته مطلقاً. و القول الآخر للشيخ رحمه الله: أن القول قول العامل؛ لأنّه أمين كالمستودع و لما في عدم تقديم قوله من الضرر لجواز كونه صادقاً، فتكليفه بالرد ثانياً،
[١]. المبسوط في فقه الإمامية، ج ٣، ص ١٧٤.
[٢]- المختصر النافع، ص ١٤٦- و راجع أيضاً: كشف الرموز، ج ٢، ص ١٥- و التنقيح الرائع، ج ٢، ص ٢٢٣، في شرح عبارة المختصر النافع.
[٣]- المقتصر من شرح المختصر، ص ٢٠١.
[٤]- رياض المسائل، ج ٩، ص ٩٠.