فقه المضاربه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٢٦ - مسألة ١٥ المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول و ملبوس و نحو ذلك
نصيبه» (١) هذا، و أما في الحضر، فليس له أن يأخذ من رأس المال شيئاً إلا إذا اشترط على المالك ذلك.
[مسألة ١٥ المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول و ملبوس و نحو ذلك]
مسألة ١٥: المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول و ملبوس و مركوب و آلات يحتاج إليها في سفره و أجرة المسكن و نحو ذلك (٢)، و أما جوائزه و عطاياه
«لنا: ان العامل مشغول بالعمل في مال القراض، فكانت النفقة على المال، كالعبد المستغرق وقته في خدمة مولاه، على أنه قد روى علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى بن جعفر ...»[١] و أيضاً اختار جمع من المتأخرين رأي الشيخ في غير مبسوطه بتعبيرات مختلفة مثل الأظهر و الأقوى و الأصح كالمحقق[٢]، و العلامة في التذكرة[٣] و القواعد و التحرير، و ابن سعيد[٤]، و الشّهيد الثاني[٥] و المحقق الثاني رحمهم الله[٦] و غيرهم.
(١) قد رواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام. و هذا السند صحيحٌ كما قاله الماتن رحمه الله و العمركي هو: ابن علي بن محمد البوفكي و هو ثقة و رواه الشيخ الطوسي مثله. و قد نقل الكليني أيضاً الحديث عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام ...»[٧]
(٢) من مخارج إجازة السفر من قبل الحكومة و مخارج المكاتبات و الارتباطات كالبرقيات و التلفونات و غيرها.
[١]. المختلف، ج ٦، ص ٢٠٦، مسألة ١٥٩.
[٢].- شرائع الإسلام، ج ٢، ص ١١١.
[٣]- التذكرة، ج ٢، ص ٢٤٢.
[٤]- الجامع للشرائع، ص ٣١٦.
[٥]- مسالك الأفهام، ج ٤، ص ٣٤٨.
[٦]- جامع المقاصد، ج ٨، صص ١١١ و ١١٢.
[٧]- وسائل الشيعة، ج ١٩، ص ٢٤، الباب ٦ من أبواب المضاربة، ح ١- مرآة العقول، ج ١٩، صص ٢٩٣ و ٢٩٤- ملاذ الأخيار، ج ١١، ص ٣٤٨.