فقه المضاربه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣١٥ - مسألة ٥٢ لو ادعى العامل التلف و أنكر المالك قدم قول العامل
و رواه الشيخ رحمه الله أيضاً في الاستبصار بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن رباط مثله.
و السند مجهولٌ ب: «بكر بن حبيب.»
١٨- محمد بن علي بن الحسين الصدوق بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حمّال يحمل معه الزيت، فيقول: قد ذهب أو اهْرِقَ أو قُطِعَ عليه الطريق؟ «فإن جاء عليه ببيّنة عادلة أنه قطع عليه أو ذهب، فليس عليه شيءٌ و إلّا، ضمن.»[١] و السند صحيحٌ.
١٩- محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد اللّه، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن ابن سنان، عن حذيفة بن منصور قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يحمل المتاع بالأجر فَيضيع المتاعُ فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله أ يأخذونه؟ قال: «فقال لي: أمين هو؟» قال: «قلت نعم. قال: فلا يأخذون منه شيئاً.»[٢] و السند ضعيفٌ بمحمد بن سنان. و المراد بأبي عبد الله في السند هو أحمد بن محمد بن سيار ضعيف استثني من رجال نوادر الحكمة.
٢٠- محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام إن معاذ بن كثير و قيساً أمراني أن اسألك عن جمّال حمل لهم متاعاً بأجر و أنه ضاع منه جمل قيمته ستمائة درهم و هو طيّب النفس لغرمه؛ لأنها صناعته (ضياعته) قال: «يتهمونه؟» قلت: لا. قال:
[١]. وسائل الشيعة، الباب ٣٠ من أبواب الإجارة، ح ١٦- الوافي، ج ١٨، ص ٩١٦، الرقم ١٨٥٨٣- روضة المتقين، ج ٧، ص ٢١٧.
[٢]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ١٢- الوافي، ج ١٨، ص ٩١٤، الرقم ١٨٥٧٩- ملاذ الأخيار، ج ١١، ص ٣٢٤.