فقه المضاربه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٣٥ - مسألة ٣٩ العامل أمين فلا يضمن إلا بالخيانة
المضاربة، أو اشترى شيئاً لنفسه فأدّى الثمن من ذلك، أو وطأ الجارية المشتراة،
«و إن لم يأذن له ... أو أذن له فيه إلى بلد معين أو ... فخالف، لزمه الضمان بدليل إجماع الطائفة ... و المضارب مؤتمن، لا ضمان عليه إلّا بالتعدي ... بدليل الإجماع المشار إليه.»[١] ٦- و قال ابن حمزة رحمه الله:
«و إن عيّن له جهة التصرّف لم يكن له خلافه. فإن خالف و ربح، كان الربح على ما شرط. و إن خسر أو تلف، غرم.»[٢] ٧- و قال ابن إدريس رحمه الله:
«و تصرّف المضارب موقوف على إذن صاحب المال، إن أذن له في السفر به أو في البيع نسية جاز له ذلك و لا ضمان عليه لما يهلك أو يحصل من خسران، و إذا لم يأذن في البيع بالنسية أو في السفر، أو أذن فيه إلى بلد معيّن، أو شرط أن لا يتّجر إلّا في شيء معيّن، و لا يعامل إلّا إنساناً معيّناً فخالف، لزمه الضمان بدليل إجماع أصحابنا على جميع ذلك.»[٣] و أيضاً قال رحمه الله: «و المضارب مؤتمن لا ضمان عليه إلّا بالتعدي.»[٤] ٨- و قال المحقّق رحمه الله:
«و لا خسران على العامل إلّا عن تعدّ أو تفريط.»[٥] ٩- و قال العلّامة رحمه الله في القواعد:
«و العامل أمين لا يضمن ما يتلف إلّا بتعد أو تفريط؛ سواء كان العقد صحيحاً أو
[١]. غنية النزوع، صص ٢٦٧ و ٢٦٨.
[٢]- الوسيلة، ص ٢٦٤.
[٣]- السرائر، ج ٢، ص ٤٠٧.
[٤]- نفس المصدر، ص ٤٠٩.
[٥]- المختصر النافع، ص ١٤٦- و راجع في شرحه: رياض المسائل، ج ٩، ص ٨٩- جامع المدارك، ج ٣، ص ٤١٥.