فقه المضاربه
(١)
الفصل الأول في المضاربة لغة و اصطلاحا
٧ ص
(٢)
الفصل الثاني في شرائط المضاربة
١٧ ص
(٣)
الشرائط العامة في المضاربة
١٩ ص
(٤)
الشرائط الخاصة في المضاربة
٢١ ص
(٥)
الطائفة الأولى ما يشترط في رأس المال
٢١ ص
(٦)
الأول أن يكون رأس المال عينا
٢١ ص
(٧)
الثاني أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة
٣١ ص
(٨)
الثالث أن يكون معلوما قدرا و وصفا
٣٩ ص
(٩)
الرابع أن يكون معينا
٤٣ ص
(١٠)
الطائفة الثانية ما يشترط في الربح
٤٧ ص
(١١)
الخامس أن يكون الربح مشاعا بينهما
٤٧ ص
(١٢)
السادس تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك
٥٠ ص
(١٣)
السابع أن يكون الربح بين المالك و العامل
٥١ ص
(١٤)
الطائفة الثالثة الشرائط المتفرقة
٥٥ ص
(١٥)
الثامن ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل
٥٥ ص
(١٦)
التاسع أن يكون الاسترباح بالتجارة
٥٨ ص
(١٧)
العاشر أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به
٦٢ ص
(١٨)
الفصل الثالث في مسائل المضاربة
٧١ ص
(١٩)
مسألة 1 لو كان له مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليها صح
٧٣ ص
(٢٠)
مسألة 2 المضاربة جائزة من الطرفين يجوز لكل منهما فسخها
٧٥ ص
(٢١)
مسألة 3 إذا دفع إليه مالا و قال اشتر به بستانا مثلا و كان المراد الاسترباح بهما بزيادة القيمة صح مضاربة
٨٨ ص
(٢٢)
مسألة 4 إذا اشترط المالك على العامل أن يكون الخسارة عليهما كالربح ففي صحته وجهان
٩٣ ص
(٢٣)
مسألة 5 إذا اشترط المالك على العامل لا يجوز له المخالفة
٩٩ ص
(٢٤)
مسألة 6 لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره
١٠٦ ص
(٢٥)
مسألة 7 مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه
١٠٩ ص
(٢٦)
مسألة 8 مع إطلاق العقد و عدم الاذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك
١١٠ ص
(٢٧)
مسألة 9 في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل
١١٢ ص
(٢٨)
مسألة 10 لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد
١١٣ ص
(٢٩)
مسألة 11 لا يجوز شراء المعيب إلا إذا اقتضت المصلحة
١١٤ ص
(٣٠)
مسألة 12 في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال
١١٥ ص
(٣١)
مسألة 13 يجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه و إلى تلك التجارة
١٢٣ ص
(٣٢)
مسألة 14 لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك
١٢٤ ص
(٣٣)
مسألة 15 المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول و ملبوس و نحو ذلك
١٢٦ ص
(٣٤)
مسألة 16 اللازم الاقتصار على القدر اللائق
١٢٧ ص
(٣٥)
مسألة 17 المراد من السفر؛ العرفي لا الشرعي
١٢٧ ص
(٣٦)
مسألة 18 استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه
١٢٩ ص
(٣٧)
مسألة 19 لو تعدد أرباب المال توزع النفقة
١٢٩ ص
(٣٨)
مسألة 20 لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح
١٣٢ ص
(٣٩)
مسألة 21 لو مرض في أثناء السفر فإن كان لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة
١٣٥ ص
(٤٠)
مسألة 22 لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر فنفقة الرجوع على نفسه
١٣٧ ص
(٤١)
مسألة 23 قد عرفت الفرق بين المضاربة و القرض و البضاعة
١٣٩ ص
(٤٢)
مسألة 24 لو اختلف العامل و المالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض فمقتضى القاعدة التحالف
١٤٥ ص
(٤٣)
مسألة 25 إذا قال المالك للعامل خذ هذا المال قراضا و الربح بيننا صح
١٤٩ ص
(٤٤)
مسألة 26 لا فرق بين أن يقول خذ هذا المال قراضا و لك نصف ربحه أو قال خذه قراضا و لك ربح نصفه
١٥١ ص
(٤٥)
مسألة 27 يجوز اتحاد المالك و تعدد العامل
١٥٣ ص
(٤٦)
مسألة 28 إذا كان مال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا و اشترطا له نصف الربح
١٥٥ ص
(٤٧)
مسألة 29 تبطل المضاربة بموت كل من العامل و المالك
١٦٠ ص
(٤٨)
مسألة 30 لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر أجيرا إلا بإذن المالك
١٦٨ ص
(٤٩)
مسألة 31 إذا أذن في مضاربة الغير قد يصير العامل الثاني عاملا للمالك
١٦٩ ص
(٥٠)
مسألة 32 إذا ضارب العامل غيره مع عدم إذن المالك فأذن المالك كان كالإذن السابق
١٧٨ ص
(٥١)
مسألة 33 إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا فالظاهر الصحة
١٨٩ ص
(٥٢)
مسألة 34 يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره
١٩٨ ص
(٥٣)
مسألة 35 الربح وقاية لرأس المال
٢٠٨ ص
(٥٤)
مسألة 36 إذا ظهر الربح و نض تمامه أو بعضه فطلب أحدهما قسمته فإن رضي الآخر فلا مانع منها
٢١٦ ص
(٥٥)
مسألة 37 إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صح
٢٢٤ ص
(٥٦)
مسألة 38 لا إشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح
٢٢٨ ص
(٥٧)
مسألة 39 العامل أمين فلا يضمن إلا بالخيانة
٢٣٤ ص
(٥٨)
مسألة 40 لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئا من مال المضاربة
٢٤١ ص
(٥٩)
مسأله 41 يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة
٢٤٩ ص
(٦٠)
مسألة 42 لا إشكال في عدم جواز وطئ العامل للجارية التي اشتراها بمال المضاربة بدون إذن المالك
٢٥٣ ص
(٦١)
مسألة 43 لو كان المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها فإن كان بإذنها فلا إشكال في صحته
٢٥٣ ص
(٦٢)
مسألة 44 إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك فإن أذن المالك ينعتق عليه و لا ربح له
٢٥٤ ص
(٦٣)
مسألة 45 إذا اشترى العامل من ينعتق عليه
٢٥٥ ص
(٦٤)
مسأله 46 المضاربة من العقود الجائزة
٢٥٧ ص
(٦٥)
مسألة 47 الربح وقاية لرأس المال
٢٧٧ ص
(٦٦)
مسألة 48 إذا كانت المضاربة فاسدة فالربح بتمامه للمالك
٢٨٣ ص
(٦٧)
مسألة 49 إذا ادعى على أحد أنه أعطاه كذا مقدارا مضاربة و أنكر فالقول قول المنكر مع اليمين
٢٩٠ ص
(٦٨)
مسألة 50 إذا تنازع المالك و العامل في مقدار رأس المال قدم قول العامل بيمينه
٢٩١ ص
(٦٩)
مسألة 51 لو ادعى المالك على العامل انه خان فالقول قول العامل في عدم الخيانة و التفريط
٢٩٧ ص
(٧٠)
مسألة 52 لو ادعى العامل التلف و أنكر المالك قدم قول العامل
٣٠٠ ص
(٧١)
مسألة 53 إذا اختلفا في مقدار حصة العامل قدم قول المالك
٣٢٠ ص
(٧٢)
مسألة 54 إذا ادعى العامل تلفه لم يسمع منه
٣٢٥ ص
(٧٣)
مسألة 55 إذا اختلفا في صحة المضاربة الواقعة بينهما و بطلانها قدم قول مدعي الصحة
٣٢٨ ص
(٧٤)
مسألة 56 إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء و أنكر الآخر قدم قول
٣٢٨ ص
(٧٥)
مسأله 57 إذا ادعى العامل الرد و أنكره المالك قدم قول المالك
٣٢٩ ص
(٧٦)
مسألة 58 لو ادعى العامل في جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه و ادعى المالك أنه اشتراه للمضاربة قدم قول العامل
٣٣٤ ص
(٧٧)
مسألة 59 لو ادعى المالك أنه أعطاه المال مضاربة و ادعى القابض أنه أعطاه قرضا يتحالفان
٣٣٦ ص
(٧٨)
مسألة 60 إذا حصل تلف أو خسران فادعى المالك أنه أقرضه و ادعى العامل أنه ضاربه قدم قول المالك مع اليمين
٣٤٦ ص
(٧٩)
مسألة 61 لو ادعى المالك الإبضاع و العامل المضاربة يتحالفان
٣٥١ ص
(٨٠)
مسألة 62 إذا علم مقدار رأس المال و مقدار حصة العامل و اختلفا في مقدار الربح الحاصل فالقول قول العامل
٣٥٥ ص
(٨١)
الفصل الرابع في المسائل المتممة
٣٥٩ ص
(٨٢)
الأولى إذا كان عنده مال المضاربة فمات فإن علم بعينه فلا إشكال
٣٦١ ص
(٨٣)
الثانية من شروط المضاربة التنجيز
٣٧٧ ص
(٨٤)
الثالثة يشترط عدم الحجر بالفلس في المالك و أما العامل فلا يشترط فيه ذلك
٣٨٤ ص
(٨٥)
الرابعة تبطل المضاربة بعروض الموت
٣٨٥ ص
(٨٦)
الخامسة إذا ضارب المالك في مرض الموت صح و ملك العامل الحصة
٣٨٦ ص
(٨٧)
السادسة إذا تبين كون رأس المال لغير المضارب و تلف في يد العامل فلمالكه
٣٨٩ ص
(٨٨)
السابعة يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم
٣٩٥ ص
(٨٩)
الثامنة يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة
٣٩٦ ص
(٩٠)
التاسعة يجوز للأب و الجد الاتجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة
٣٩٨ ص
(٩١)
العاشرة يجوز للأب و الجد الإيصاء بالمضاربة
٤٠١ ص
(٩٢)
الحادية عشرة إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير فالظاهر عدم ضمانه
٤١١ ص
(٩٣)
الثانية عشرة إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا ثم فسخ فالظاهر الانفساخ
٤١١ ص
(٩٤)
الثالثة عشرة إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة مثلا فإن تلف ضمن
٤١٢ ص
(٩٥)
الرابعة عشرة إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابرا للخسران مطلقا فكل ربح حصل يكون بينهما
٤١٤ ص
(٩٦)
الخامسة عشرة لو خالف العامل المالك فيما عينه فالشراء فضولي
٤١٥ ص
(٩٧)
السادسة عشرة
٤١٧ ص
(٩٨)
السابعة عشرة إذا أذن المالك للعامل في البيع و الشراء نسيئة فاشترى و هلك المال فالدين في ذمة المالك
٤١٩ ص
(٩٩)
الثامنة عشرة يكره المضاربة مع الذمي
٤٢٢ ص
(١٠٠)
التاسعة عشرة الظاهر صحة المضاربة على مائة دينار مثلا كليا
٤٢٦ ص
(١٠١)
متمم العشرين لو ضاربه على ألف مثلا فدفع إليه نصفه فعامل به ثم دفع إليه النصف الآخر فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخر
٤٢٧ ص
(١٠٢)
الفصل الخامس في المسائل المتبقية
٤٢٩ ص
(١٠٣)
المسألة الأولى عدم جواز التجارة بالمحرمات في القراض
٤٣١ ص
(١٠٤)
المسألة الثانية استحقاق العامل للربح دون أجرة المثل
٤٤٣ ص
(١٠٥)
المسألة الثالثة حكم حصول الخسارة و الوضيعة أضعاف قيمة رأس المال
٤٤٧ ص
(١٠٦)
المسألة الرابعة في المضاربة الثانية مع مالك آخر
٤٤٩ ص
(١٠٧)
المسألة الخامسة حكم الزكاة في الربح الحاصل
٤٥٣ ص
(١٠٨)
فهرس الآيات الكريمة
٤٥٩ ص
(١٠٩)
فهرس مصادر التحقيق
٤٦٥ ص
(١١٠)
الفهرس التفصيلي لمطالب الكتاب
٤٧٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص

فقه المضاربه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤١ - الثالث أن يكون معلوما قدرا و وصفا

بفتوى المشهور بذلك.»[١] أقول: و فيه إشكال ظاهر، فإنّ النصّ لم يثبت بنحو يعتمد عليه.[٢] و لو سلّم، فلا يمكن الأخذ بظاهره؛ لكثرة التخصيص. و لو سلّم، فالفتوى لا تصلح للترجيح. و كأنّه لذلك قال رحمه الله بعد ذلك: «و التحقيق- إن لم يكن ثمَّ إجماع- عدم قدح الجهالة التي تؤول إلى علم، نحو أن يقع العقد على ما في الكيس مثلًا ثمّ يعدّانه بعد ذلك؛ لإطلاق الأدلّة أو عمومها. نعم، بناء على عدم عموم أو إطلاق مستند إليه في مثل ذلك، فلا ريب أنّ الأصل الفساد. أمّا الجهالة التي لا تؤول إلى علم، فالظاهر عدم جوازها؛ لعدم إمكان تحقّق الربح معها، و هو روح هذه المعاملة، فتأمّل جيّداً.»[٣] ٦- و قال المحقّق الحكيم رحمه الله بعد نقل عبارت الجواهر:

«ما ذكر من أنّ الربح روح المعاملة المذكورة مسلم، لكن يمكن الرجوع في تعيين مقداره إلى القرعة، و لو بأن يجعل ذلك شرطاً فيها أو إلى الحاكم مع التنازع أو غير ذلك، و لا يقتضي البطلان. و لو أنه استدلّ على بطلان المضاربة بقصور الإطلاق عن إثبات الصحّة، فالمرجع الأصل المقتضي للبطلان، كان متيناً.»[٤] و الحاصل أنّه استدلّ لبطلان المضاربة فيما إذا جهل مقدار رأس المال بأمور:


[١]. جواهر الكلام، ج ٢٦، صص ٣٥٨- ٣٥٩.

[٢].- روي ذلك بنحوين؛ أحدهما: ما دل على النهي عن الغرر بقول مطلق، كما عن العلامة في التذكرة قائلًا:« و النبي صلى الله عليه و آله نهى عن الغرر»( المسألة ٢ من الركن الثالث من الفصل الثاني من كتاب الإجارة، ج ٢، ص ٢٩١ و يمكن استفادته مما رواه في وسائل الشيعة، الباب ١٠ من أبواب عقد البيع و شروطه، ح ٢. و الباب ١٢ منها، ح ١٣، ج ١٧، صص ٣٥٢ و ٣٥٨). و الآخر: ما دل على النهي عن بيع الغرر( كما في وسائل الشيعة، الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة، ح ٣، ج ١٧، ص ٤٤٨. و رواه في مستدرك الوسائل، الباب ٣٣ من أبواب آداب التجارة، ح ١، ج ١٣، ص ٢٨٣. و راجع: سنن أبي داود، ج ٣، ص ٢٥٤، الأرقام ٣٣٧٦ و ٣٣٨٢- النسائي، ج ٧، ص ٢٦٢ في باب بيع الحصاة- ابن ماجة، ج ٢، ص ٧٣٩، الرقم ٢١٩٤ و ٢١٩٥- صحيح مسلم، ج ١٠، ص ١٥٦- و راجع: عوائد الأيام، العائدة ٨، ص ٨٤ فانه بحث مفصلًا حوله).

[٣]- جواهر الكلام، المصدر السابق.

[٤]- مستمسك العروة الوثقى، ج ١٢، ص ٢٤٧.