فقه المضاربه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٠٧ - مسألة ٥٢ لو ادعى العامل التلف و أنكر المالك قدم قول العامل
الحلبي، إلّا أنه حيث يختلف نقله مع نقل الكليني رحمه الله في موارد متعددة فننقل الحديث من التهذيب أيضاً لإيضاح متنه:
عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «الصائغ و القصار ما سُرق منهم من شيءٍ فلم يخرج منه على أمر بيّن أنه قد سرق فكل قليل أو كثير، فهو ضامن، و إن فعل، ليس عليه شيء و إن لم يفعل و لم يقم البينة و زعم أنه قد ذهب الذي ادعي عليه، فقد ضمنه، إلّا أن يكون له على قوله البينة.»
قال المجلسي رحمه الله في توضيح قوله عليه السلام «فلم يخرج منه»:
«كأنه ليس المراد به شهادة البينة على أنه سرق المتاع بعينه بل، المراد أنه إذا شهدت البيّنة أنه سرق منه أشياء كثيرة بحيث يكون الظاهر أن المسروق فيها.»
و السند صحيح في التهذيب، حسنٌ بإبراهيم بن هاشم في الكافي.
و القصّار: مُحَوّر الثياب و مُبَيِّضُهَا.
٢- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن قصار دَفعتُ إليه ثوباً فزعم أنه سُرق من بين متاعه قال: «فعليه أن يقيم البينة أنه سُرق من بين متاعه و ليس عليه شيءٌ، و إن سرق متاعه كلّه، فليس عليه شيءٌ.»[١] و رواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله إلّا أنه قال: «و إن سُرق مع متاعه، فليس عليه شيءٌ.»
و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان مثله إلّا أنه نقله بنحو الإضمار فقال: عن أبي بصير قال: سألته ...
و السند في الكافي مرسلٌ و في التهذيب و الفقيه صحيحٌ.
[١]. وسائل الشيعة، المصدر السابق، ص ١٤٢، ح ٥- ملاذ الأخيار، ج ١١، ص ٤١٦- مرآة العقول، ج ١٩، ص ٢٩٦.