فقه المضاربه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٠٨ - مسألة ٥٢ لو ادعى العامل التلف و أنكر المالك قدم قول العامل
٣- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمّن الصبّاغ و القصار و الصائغ احتياطاً على أمتعة الناس و كان لا يضمن من الغرق و الحرق و الشيء الغالب.»[١] و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثل ما في الكافي.
و رواه الصدوق مرسلًا فقال: و كان أمير المؤمنين عليه السلام ....
و السند ضعيف على المشهور بإسماعيل بن أبي زياد السكوني، معتبر عند جماعة، مثل المحقق الخوئي رحمه الله.[٢] ٤- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن رجل جمّال اسْتُكرِيَ منه إبلٌ و بُعِثَ معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زِقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه، فقال: «إن شاء، أخذ الزيت و قال: إنه انخرق، و لكنّه لا يُصَدّق إلّا ببيّنة عادلة.»
و رواه الصدوق مرسلًا كما يلوح عن كتاب «من لا يحضره الفقيه» حيث قال: «و روي عن رجل جمّال». و يحتمل أن يكون بإسناده عن حماد عن الحلبي كما ذكره صاحب الوسائل رحمه الله.
و رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل جمّال اكتري منه بعثتُ معه بزيت إلى نصيبين فزعم أن بعض أزقاق الزيت انخرق فاهراق، فقال: «له إن شاء، أخذ الزيت و إن زعم أنه انخرق، فلا يقبل إلّا ببينة عادلة.»[٣]
[١]. وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٦- مرآة العقول، ج ١٩، ص ٢٩٧- ملاذ الأخيار، ج ١١، ص ٤١٨.
[٢]- مباني العروة الوثقى، كتاب المضاربة، ج ٣، ص ١٧٠.
[٣]- وسائل الشيعة، ج ١٩، ص ١٤٨، الباب ٣٠ من أبواب الإجارة، ح ١- مرآة العقول، ج ١٩، ص ٢٩٩- ملاذ الأخيار، ج ١١، صص ١٧٩ و ٤١٤.