فقه المضاربه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٤٠ - المسألة الأولى عدم جواز التجارة بالمحرمات في القراض
«و الأولى إما العمل بمضمون الرواية؛ لصحتها، أو اطراحها؛ لمخالفتها للأصل.»[١] ١١- و قال الفاضل الآبي رحمه الله في شرح كلام المحقق رحمه الله في المختصر النافع «و لو اختلط الذكي منها بالميتة اجتنبا. و في رواية الحلبي: يباع ممن يستحل الميتة» ما هذا لفظه:
«و الاجتناب أشبه بالمذهب؛ لأنّ ثمن الحرام حرامٌ و كذا الانتفاع به و التصرف فيه و هو اختيار المتأخر و شيخنا «دام ظله».»[٢] المقام الثاني؛ ما ورد فيما إذا تنجس شيء، و هو:
١- الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، ما أحسبه الاحفص بن البختري، قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: «يباع ممن يستحل أكل الميتة.»[٣] و الحديث معتبرٌ على مبنى قبول مراسيل «ابن أبي عمير» حيث لم يجزم ابن أبي عمير هنا بنحو البتّ أن الذي روى عنه هو «حفص بن البختري».
٢- عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن حُبّ دهن ماتت فيه فأرة؟ قال: «لا تدهن به و لا تبعه من مسلم.»[٤] و الاستدلال بمفهوم قوله عليه السلام و لا تبعه من مسلم.
و السند مجهولٌ ب: «عبد الله بن الحسن». و الحُبّ: هو الجرَّة الكبيرة.
٣- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن الحسن بن المبارك، عن زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت
[١]. مسالك الأفهام، ج ١٢، ص ٥٨.
[٢]- كشف الرموز،، ج ٢، ص ٣٧٥.
[٣]- التهذيب، ج ١، ص ٤١٤، ح ١٣٠٥- الاستبصار، ج ١، ص ٢٩، ح ٧٧- و قد نقله في وسائل الشيعة، ج ١٧، ص ١١٠، الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به، ح ٣ مع اختلاف ما في المتن و السند.
[٤]- قرب الإسناد، ص ٢٦١، باب ما يحل من البيوع، الرقم ١٠٣٣- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٥.