فقه المضاربه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٤١ - المسألة الأولى عدم جواز التجارة بالمحرمات في القراض
في قِدر فيها لحم كثير وَ مَرقٌ قال عليه السلام: «يهرق المَرَق أو يطعمه أهل الذمّة و الكلاب، و اللحم فاغسله و كله». قلت: فإن قطر فيها الدم؟ ... قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دمٌ، قال:
فقال: «فسد» قلت: أبيعه من اليهود و النصارى و أبيّن لهم، فإنهم يستحلون شربه؟ قال:
«نعم» ...[١] و السند مجهول ب: «حسن بن المبارك». و في الوسائل جاء «الحسين بن المبارك» و لكن في الكافي و التهذيب ما نقلناه.
قال الصدوق رحمه الله في المقنع: «و إن قطر خمر أو نبيذ في عجين، فقد فسد، و لا بأس أن تبيعه من اليهود و النصارى، بعد أن تبين لهم، و الفقاع بتلك المنزلة.»[٢]
أقول: و المسألة؛ أعني جواز بيع هذه الأشياء إليهم و عدمه، بعد غير منقحة، بل محتاجة إلى تحقيق أكثر من ذلك. و نحن الآن من المتوقفين حتى يتضح الحال فيما بعد إن شاء اللّه، و الاحتياط يقتضي الترك.
[١]. الكافي، ج ٦، ص ٤٢٢، ح ١- التهذيب، ج ٩، ص ١١٩، ح ٥١٢- وسائل الشيعة، ج ٢٥، ص ٣٥٨، الباب ٢٦ من أبواب الأشربة المحرمة، ح ١ و كذا ج ٣، ص ٤٧٠، الباب ٣٨ من أبواب النجاسات، ح ٨.
[٢]- مستدرك الوسائل، ج ١، ص ٢٢٥، الباب ٩ من أبواب الاسآر، ح ١.