نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٦٢ - الأمر الرابع سقوط الوتيرة في السفر
و الغنية الإجماع [١]، و قال الشيخ قدّس سرّه و بعض آخر بالثبوت [٢]، و منشأ الخلاف، اختلاف الأخبار الواردة في هذا الباب، و يدلّ على السقوط روايات كثيرة.
منها: رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلّا المغرب ثلاث» [٣]. فإنّها تدلّ بإطلاقها على سقوط الوتيرة أيضا.
و منها: رواية حذيفة بن منصور عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام أنّهما قالا:
«الصلاة في السفر ركعتان، ليس قبلهما و لا بعدهما شيء» [٤]، و رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلّا المغرب، فإنّ بعدها أربع ركعات، لا تدعهنّ في سفر و لا حضر، و ليس عليك قضاء صلاة النهار، و صلّ صلاة الليل و اقضه» [٥].
و منها: رواية أبي يحيى الحنّاط قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر؟ فقال: «يا بنيّ! لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة» [٦].
و موردها و إن كان خصوص صلاة النافلة بالنهار إلّا أن عموم التعليل الواقع في الجواب يقتضي سقوط نافلة العشاء أيضا كما هو واضح.
و أمّا ما يدلّ على عدم السقوط، فرواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام في
[١] السرائر ١: ١٩٤، الغنية: ١٠٦- ١٠٧.
[٢] النهاية: ٥٧، المهذّب ١: ٦٨، الذكرى ٢: ٢٩٨، الروضة البهيّة ١: ١٧١.
[٣] التهذيب ٢: ١٣ ح ٣١، الاستبصار ١: ٢٢٠ ح ٧٧٨، الوسائل ٨: ٥٠٥. أبواب صلاة المسافر ب ١٦ ح ٢.
[٤] التهذيب ٢: ١٤ ح ٣٤، المحاسن: ٣٧١ ح ١٢٨، الوسائل ٨- ٥٠٤. أبواب صلاة المسافر ب ١٦ ح ١.
[٥] الكافي ٣: ٤٣٩ ح ٣، التهذيب ٢: ١٤ ح ٣٦، الوسائل ٤: ٨٣. أبواب أعداد الفرائض ب ٢١ ح ٧.
[٦] الفقيه ١: ٢٨٥ ح ٢٩٣، التهذيب ٢: ١٦ ح ٤٤، الاستبصار ١: ٢٢١ ح ٧٨٠، الوسائل ٤: ٨٢. أبواب أعداد الفرائض ب ٢١ ح ٤.