نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٤٢٤ - لو علم المصلّي بنجاسة ثوبه أو بدنه قبل الصلاة ثمَّ نسي أو اعتقد الخلاف
و منها: رواية عبد اللّه بن سنان المروية في الكافي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال عليه السّلام: «إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلّي ثمَّ صلّى فيه و لم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى» [١].
و منها: رواية ابن مسكان قال: بعثت بمسألة إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام مع إبراهيم بن ميمون، قلت: سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلّي و يذكر بعد أنّه لم يغسلها؟ قال: «يغسلها و يعيد صلاته». و رواه الكليني من غير تفاوت [٢].
و منها: رواية سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتّى يصلّي؟ قال: يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه، عقوبة لنسيانه» [٣].
و غير ذلك من الأخبار الكثيرة الواردة فيمن نسي الاستنجاء حتى صلّى [٤].
و أمّا الطائفة الثانية فكثيرة أيضا:
منها: رواية العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجّسه فينسى أن يغسله فيصلّي فيه، ثمَّ يذكر أنّه لم يكن غسله أ يعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد، قد مضت الصلاة و كتبت له» [٥].
و منها: ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يتوضّأ و ينسى أن
[١] الكافي ٣: ٤٠٦ ح ٩، التهذيب ٢: ٣٥٩ ح ١٤٨٨، الاستبصار ١: ١٨٢ ح ٦٣٦، الوسائل ٣: ٤٧٥. أبواب النجاسة ب ٤٠ ح ٣.
[٢] التهذيب ٢: ٣٥٩ ح ١٤٨٦، الاستبصار ١: ١٨١ ح ٦٣٣، الكافي ٣: ٤٠٦ ح ١٠، الوسائل ٣: ٤٨٠. أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ٤.
[٣] التهذيب ١: ٢٥٤ ح ٧٣٨، الاستبصار ١: ١٨٢ ح ٦٣٨، الوسائل ٣: ٤٨٠. أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ٥.
[٤] راجع الوسائل ١: ٣١٧. أبواب أحكام الخلوة ب ١٠.
[٥] التهذيب ١: ٤٢٣ ح ١٣٤٥ و ج ٢: ٣٦٠ ح ١٤٩٢، الاستبصار ١: ١٨٣ ح ٦٤٢، الوسائل ٣: ٤٨٠. أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ٣.