نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٨٠ - الفرع الأوّل لكلّ صلاة وقتان
غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلّا أنّ هذه قبل هذه» [١].
و منها: رواية داود بن أبي يزيد و هو داود بن فرقد عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس» [٢].
و منها: ما رواه ابن مسكان عن الحلبي- في حديث- قال: سألته عن رجل نسي الاولى و العصر جميعا ثمَّ ذكر ذلك عند غروب الشمس؟ فقال: «إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظهر ثمَّ ليصلّ العصر، و إن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر، و لا يؤخّرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا، و لكن يصلّي العصر فيما قد بقي من وقتها، ثمَّ ليصلّ الاولى بعد ذلك على أثرها» [٣].
و منها: رواية أخرى لعبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن وقت الظهر و العصر؟ فقال: «إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جميعا إلّا أنّ هذه قبل هذه، ثمَّ أنت في وقت منهما جميعا حتّى تغيب الشمس» [٤].
و منها: رواية ثالثة لعبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جميعا ثمَّ أنت في وقت منهما جميعا» [٥]، و غير ذلك من
[١] التهذيب ٢: ٢٥ ح ٧٢، الاستبصار ١: ٢٦١ ح ٩٣٨، الوسائل ٤: ١٥٧. أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٤.
[٢] التهذيب ٢: ٢٥ ح ٧٠، الاستبصار ١: ٢٦١ ح ٩٣٦، الوسائل ٤: ١٢٧. أبواب المواقيت ب ٤ ح ٧.
[٣] التهذيب ٢: ٢٦٩ ح ١٠٧٤، الاستبصار ١: ٢٨٧ ح ١٠٥٢، الوسائل ٤: ١٢٩. أبواب المواقيت ب ٤ ح ١٨.
[٤] الفقيه ١: ١٣٩ ح ٦٤٧، التهذيب ٢: ٢٤، ٢٦ ح ٦٨ و ٧٣، و ص ١٩ ح ٥١، الاستبصار ١: ٢٤٦ ح ٨٨١ و ص ٢٦٠ ح ٩٣٤، الوسائل ٤: ١٢٦. أبواب المواقيت ب ٤ ح ٥.
[٥] الكافي ٣: ٢٧٦ ذ ح ٥، التهذيب ٢: ٢٦ ح ٧٣، الوسائل ٤: ١٣٠. أبواب المواقيت ب ٤ ح ٢٢.