نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٤٩٤ - ما قيل باعتباره في الأذان و الإقامة
و منها: رواية محمّد عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن الرجل يؤذّن و هو يمشي أو على ظهر دابّته و على غير طهور؟ فقال: «نعم إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس» [١].
و منها: رواية سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «لا بأس أن تؤذّن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء و لا تقيم و أنت راكب أو جالس إلّا من علّة أو تكون في أرض ملصّة» [٢].
و منها: رواية يونس الشيباني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: أؤذّن و أنا راكب؟ قال: نعم. قلت: فأقيم و أنا راكب؟ قال: لا. قلت: فأقيم و رجلي في الركاب؟ قال: لا. قلت: فأقيم و أنا قاعد؟ قال: لا. قلت: فأقيم و أنا ماش؟ قال:
نعم ماش إلى الصلاة. قال: ثمَّ قال: إذا أقمت الصلاة فأقم مترسّلا فإنّك في الصلاة.
قال: قلت له: قد سألتك أقيم و أنا ماش؟ قلت لي: نعم. فيجوز أن أمشي إلى (في خ ل) الصلاة؟ فقال: «نعم، إذا دخلت من باب المسجد فكبّرت و أنت مع إمام عادل ثمَّ مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك و إذا الإمام كبّر للركوع كنت معه في الركعة. لأنّه إن أدركته و هو راكع لم تدرك التكبير معه في الركوع» [٣].
و منها: رواية حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الأذان جالسا؟ قال عليه السّلام: «لا يؤذّن جالسا إلّا راكب أو مريض» [٤].
و منها: رواية سليمان بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا يقيم أحدكم الصلاة
[١] التهذيب ٢: ٥٦ ح ١٩٦، الفقيه ١: ١٨٥ ح ٨٧٨، الوسائل ٥: ٤٠٣. أبواب الأذان و الإقامة ب ١٣ ح ٧.
[٢] الفقيه ١: ١٨٣ ح ٨٦٨، التهذيب ٢: ٥٦ ح ١٩٢، الوسائل ٥: ٤٠٣. أبواب الأذان و الإقامة ب ١٣ ح ٨. و أرض ملصّة: ذات لصوص (لسان العرب ١٢: ٢٧٨).
[٣] التهذيب ٢: ٢٨٢ ح ١١٢٥، الوسائل ٥: ٤٠٣. أبواب الأذان و الإقامة ب ١٣ ح ٩.
[٤] التهذيب ٢: ٥٧ ح ١٩٩، الاستبصار ١: ٣٠٢ ح ١١٢٠، الوسائل ٥: ٤٠٤. أبواب الأذان و الإقامة ب ١٣ ح ١١.