نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٤٥٢ - المسألة الأولى حكم تقدّم المرأة على الرجل في الصلاة
فإن كانت تصلّي خلفه فلا بأس و إن كانت تصيب ثوبه و إن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت» [١].
و منهم: إدريس بن عبد اللّه القميّ، فروى في الكافي عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن إدريس بن عبد اللّه القمّي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلّي و بحياله امرأة قائمة على فراشها جنبته؟ فقال: «إن كانت قاعدة فلا يضرّك و إن كانت تصلّي فلا» [٢]. و ليس المراد بقوله: «قاعدة» الجلوس في مقابل القيام، بل المراد عدم الاشتغال بالصلاة و القعود عنها، بقرينة قوله: «و إن كانت تصلّي».
و منهم: عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، فروى في الكافي عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلّي و المرأة بحذاه عن يمينه أو عن يساره؟ فقال:
«لا بأس به إذا كانت لا تصلّي» [٣].
و منهم: عبد اللّه بن أبي يعفور، فروى الشيخ بإسناده عن سعد، عن سندي بن محمّد البزّاز، عن أبان بن عثمان، عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أصلّي و المرأة إلى جنبي و هي تصلّي؟ قال: «لا إلّا أن تتقدّم هي أو أنت و لا بأس أن تصلّي و هي بحذاك جالسة أو قائمة» [٤].
و منهم: معاوية بن وهب، فروى الصدوق عنه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سأله
[١] التهذيب ٢: ٢٣١ ح ٩١١، الاستبصار ١: ٣٩٩ ح ١٥٢٦، الوسائل ٥: ١٢٨. أبواب مكان المصلّي ب ٧ ح ١.
[٢] الكافي ٣: ٢٩٨ ح ٥، التهذيب ٢: ٢٣١ ح ٩١٠، الوسائل ٥: ١٢١. أبواب مكان المصلّي ب ٤ ح ١، و فيه:
«جنبه».
[٣] الكافي ٣: ٢٩٨ ح ٢، الوسائل ٥: ١٢١. أبواب مكان المصلّي ب ٤ ح ٢.
[٤] التهذيب ٢: ٢٣١ ح ٩٠٩، الوسائل ٥: ١٢٤. أبواب مكان المصلّي ب ٥ ح ٥.