نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٤٥١ - المسألة الأولى حكم تقدّم المرأة على الرجل في الصلاة
و منها: ما رواه أيضا عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن الحسن الصيقل، عن ابن مسكان، عن أبي بصير هو ليث المرادي قال: سألته عن الرجل و المرأة يصليان في بيت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال: «لا إلّا أن يكون بينهما شبر أو ذراع» ثمَّ قال: «كان طول رحل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ذراعا، و كان يضعه بين يديه إذا صلّى يستره ممّن يمرّ بين يديه» [١].
قال في الوافي: أريد بالرحل رحل البعير، و أريد بطوله ارتفاعه من الأرض [٢]، أعني السمك، و يحتمل قريبا بقرينة الذيل أن يكون المراد بقوله: «إلّا أن يكون.» وجود حائل بينهما كان طوله شبرا أو ذراعا، كما أنّه يحتمل أن يكون المراد تقدّم الرجل على المرأة بهذا المقدار. و هذا الاحتمال يجري في الرواية الاولى، و كذا الثانية ممّا رواه زرارة.
و منها: ما رواه أيضا عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبد اللّه بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل و المرأة يصلّيان جميعا في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال: «لا حتّى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه» [٣] و الظاهر اتحادها مع الرواية الثانية كما لا يخفى.
و أمّا الطائفة الثانية من الرواة الذين رووا رواية واحدة:
فمنهم: عمّار، فقد روى الشيخ عن محمّد أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي و بين يديه امرأة تصلّي؟ قال: «لا يصلّي حتّى يجعل بينه و بينها أكثر من عشرة أذرع و إن كانت عن يمينه و عن يساره جعل بينه و بينها مثل ذلك
[١] التهذيب ٢: ٢٣٠ ح ٩٠٦، الوسائل ٥: ١٢٤. أبواب مكان المصلّي ب ٥ ح ٣.
[٢] الوافي ٥: ٤٨١.
[٣] التهذيب ٢: ٢٣١ ح ٩٠٨، الكافي ٣: ٢٩٨ ح ٣، الوسائل ٥: ١٢٤. أبواب مكان المصلّي ب ٥ ح ٤.